هيئة الأوراق المالية الإماراتية تحدد ضوابط استيفاء غرامات المخالفين
الضوابط حددت بموجب قرار أصدره سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
حددت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات ضوابط استيفاء الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 الأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
جاء تحديد الضوابط بموجب قرار أصدره سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وجرى تعميمه على جميع الجهات ذات العلاقة بعمل أسواق المال الإماراتية.
شملت الإجراءات التي تضمنها القرار تحديد مهلة غايتها 30 يوماً من تاريخ استلام الإخطار بقرار الغرامة لسداد قيمتها، وإذا تم التظلم من قرار الهيئة يتم وقف تنفيذ القرار الصادر بالغرامة لحين البت في التظلم.
في حال رفض التظلم تحدد مهلة 7 أيام عمل من تاريخ استلام الإخطار برفض التظلم لسداد قيمة الغرامة، أما حال عدم الالتزام بسداد الغرامة خلال المهلة المحددة سيتم فرض غرامة تأخير سداد تصل إلى 1000 درهم عن كل يوم عمل تأخير، وبحد أقصى لا يجاوز قيمة الغرامة المفروضة ابتداء.
كما تضمن القرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، عملاً بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن، حال عدم الالتزام بسداد الغرامة المفروضة ابتداء وغرامة التأخير.
سيتم البدء في تطبيق غرامات التأخير بعد مرور 30 يوماً من تاريخ الإخطار بهذا التعميم، وأهابت الهيئة بالمعنيين المبادرة بسداد الغرامات المالية خلال المهلة المقررة تجنباً لأية غرامات تأخير قد يتم فرضها حال التخلف عن السداد.
aXA6IDMuMTcuMTU1LjE0MiA= جزيرة ام اند امز