خبير لـ«العين الإخبارية»: تحفظ الإمارات على المادة التاسعة لا يخل بالتزامها بتجريم الإبادة

أكد خبير في القانون الدولي أن تحفظ الإمارات على المادة التاسعة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "لا يمس جوهر الاتفاقية ولا يخل بالتزام الدولة بتجريم أفعال الإبادة في تشريعاتها الوطنية ومحاكمة مرتكبيها".
وقررت محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين رفض دعوى الإبادة الجماعية التي أقامها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات لعدم الاختصاص واعتبار الدعوى كأن لم تكن.
يشار إلى أنه حين انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عام 2005، أبدت تحفظاً واضحاً على المادة التاسعة من الاتفاقية، مؤكدة التزامها الكامل بمضمون الاتفاقية ومبادئها، مع الاحتفاظ بحقها السيادي في الموافقة المسبقة على أي إحالة للنزاعات إلى المحكمة الدولية.
وتنص المادة التاسعة من الاتفاقية على إحالة النزاعات بين الأطراف المتعاقدة المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، وهو ما يعني منح المحكمة اختصاصاً تلقائياً في هذه النزاعات دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الدولة المعنية.
وقال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "التحفظ الإماراتي، لا يؤثر بأي شكل على التزام الإمارات بالجوهر الأخلاقي والقانوني لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وأضاف "هذا التحفظ يعني أن دولة الإمارات غير ملزمة بقبول الاختصاص القضائي التلقائي لمحكمة العدل الدولية في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية".
تحفظ منذ 2005
يشار إلى أنه حين انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عام 2005، أبدت تحفظاً واضحاً على المادة التاسعة من الاتفاقية، مؤكدة التزامها الكامل بمضمون الاتفاقية ومبادئها، مع الاحتفاظ بحقها السيادي في الموافقة المسبقة على أي إحالة للنزاعات إلى المحكمة الدولية.
وتنص المادة التاسعة من الاتفاقية على إحالة النزاعات بين الأطراف المتعاقدة المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، وهو ما يعني منح المحكمة اختصاصاً تلقائياً في هذه النزاعات دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الدولة المعنية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTc3IA== جزيرة ام اند امز