فلسطين: قانون "الأحداث" الإسرائيلي عنصري يستهدف أطفالنا
تحذيرات فلسطينية من تداعيات تعديل لجنة وزارية اسرائيلية قانون الاحداث)، الذي يتيح احتجاز القاصر الذي لم يبلغ 14 عاماً في مأوى مغلق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على (تعديل قانون الأحداث)، يتناقض مع جوهر المبادئ والمواثيق الدولية، والميثاق العالمي لحقوق الطفل الذي يمنع التعرض للأطفال وانتهاك حقوقهم وينص على عدم سجنهم.
وطالبت الخارجية في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه اليوم، منظمات حقوق الإنسان والهيئات المختصة بالطفولة وحقوقها الفلسطينية والعربية والدولية، إلى سرعة التحرك لفضح الأبعاد والمضامين العنصرية لهذا القانون، وتداعياته الخطيرة على حياة الأطفال الفلسطينيين، وتقديم الشروحات والوثائق والدلائل القانونية والميدانية إلى الجهات الدولية المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان.
وكانت وزيرة العدل الاسرائيلية أييلت شاكيد، تقدمت بهذا القانون لإضفاء صفة قانونية على جرائم جيش الاحتلال وانتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين. وقد صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، يوم أمس، على (تعديل قانون الأحداث)، الذي يتيح للمحاكم الإسرائيلية احتجاز القاصر الذي لم يبلغ 14 عاماً في مأوى مغلق، وعند بلوغه الرابعة عشرة يتم نقله إلى إحدى منشآت السجون الإسرائيلية، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بأثر رجعي.
وأشارت الخارجية الفلسطينية أن القانون جاء "استكمالاً لرزمة التشريعات والقوانين العنصرية التي اقترحتها حكومات نتنياهو المتعاقبة وأقرتها خلال السنوات الأخيرة، والتي تصب في مجملها ضد الفلسطينيين وحقوقهم، وتؤسس بالقوة لنظام فصل عنصري (ابرتهايد ) في فلسطين، قائم على منظومتي قضاء اسرائيلية تميزان في أحكامهما وتعاملهما بين من هو عربي فلسطيني ومن هو غير ذلك".
بدورها أكدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل معارضتها مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على القرار، معتبرة أنه يتناقض مع المبادئ والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأطفال، وتمنع كافة أشكال التعرض لهم وانتهاك حقوقهم، وعدم سجنهم.
وقالت الجمعية في بيان صدر باسم المحامية نسرين عليان، إن قرار الوزراء بهذا الشأن يتناقض مع أسس قانون الأحداث والقاصرين والميثاق العالمي لحقوق الطفل.
وأضافت أن هذا القرار يزعزع المبادئ الأساسية التي يستند عليها العلاج المهني تجاه الأولاد والقاصرين الذين يدانون بدافع التأثيرات المختلفة بالاعتماد على تفسير قانون الأحداث والقاصرين، ويخلق مستويات جديدة تسبب إشكاليات عديدة في التعامل مع تقديم لوائح اتهام ضد الأحداث والقاصرين.
وأوضحت أن هذا التعديل الذي يخلق إمكانيات جديدة لإمكانية محاكمة القاصرين دون سن 14 عامًا يتناقض كليًا مع الهدف العام لهذا القانون، بالنسبة لوضع آلية الردع والمعالجة.
وأشارت إلى أن اعتقال الأطفال دون سن الـ 14 عامًا غير مستخدم في أغلب دول العالم، والمنع القاطع الذي ينص عليه قانون الأحداث والقاصرين بعدم حبس الأطفال من جيل 12-14 يضمن التوازن بين النمو الجسدي والعقلي للأطفال بهذا العمر، والتأثير الجسيم للاعتقال في صغر العمر.
وأكدت أن ضمان حقوق القاصرين والأطفال في القانون الجنائي، لم يكن وليد الصدفة، قبل عشرات السنين، ومنع اعتقال من هم دون سن الرابعة عشرة، شكل قاعدة اجتماعية ترتكز على الحقوق الأساسية التي تضمنها القوانين والتشريعات.
وبينت أن" كسر هذه القواعد والقوانين المعمول بها بهذا الشكل التعسفي يجلب الضرر للأجهزة الرسمية والمدنية والقضائية، خاصة وأن القانون يتيح الامكانية لفرض عقوبات مشددة على القاصرين الذين يرتكبون مخالفات بتهم القتل أو محاولة القتل ايًا كانت الاساليب والأسباب".
واعتبرت أن قوانين القاصرين والأحداث المعمول بها اليوم تشكل نوعًا من الحماية الواجبة والضرورية لحقوق الطفل، فاعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشرة له تبعات وتأثيرات حاسمة ومصيرية على مستقبل الأطفال، لأن الأبحاث المهنية تظهر احتمالات عالية لعودتهم الى السجن ودائرة العنف، أكثر من الأطفال الذين يتم تأهيلهم ودمجهم في مؤسسات علاجية تأهيلية.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4xOSA=
جزيرة ام اند امز