مجلس النواب الأردني يقر قانونا جديدا لضريبة الدخل
أقر مجلس النواب الأردني في جلسة، مساء الأحد، قانونا جديدا للضريبة على الدخل، قدمته الحكومة ويدعمه صندوق النقد الدولي.
أقر مجلس النواب الأردني في جلسة، مساء الأحد، قانونا جديدا للضريبة على الدخل، قدمته الحكومة ويدعمه صندوق النقد الدولي ويرى أنه السبيل لحل أزمة الاقتصاد في البلاد.
جاء ذلك بعدما حذر عمر الرزاز رئيس وزراء الأردن، في جلسة البرلمان الصباحية من عواقب رفض القانون الجديد، مؤكدا أن الآثار ستكون كارثية على البلاد.
وناقش مجلس النواب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 في جلسة، صباح اليوم، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الحكومة الأردنية بسحب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا".
وأقر النواب عددا من مواد مشروع القانون في جلسة الصباح، فيما استكمل البقية إقرار القانون بعد مناقشات في جلسة مسائية، شملت مداولات حول باقي مواد القانون المعدل.
وأكد رئيس الوزراء عمر الرزاز في جلسة البرلمان الصباحية، ضرورة عدم الانجراف وراء الأخبار الكاذبة والإشاعات، مشيرا إلى أن "ظروفنا الداخلية تتطلب منا جميعا أخذ الدروس والعبر من هذه التجارب الأليمة على مدى الأسابيع الماضية، وعدم الانجراف وراء الأخبار الكاذبة والإشاعات والتأني والابتعاد عن إطلاق الأحكام المسبقة".
وأجاز القانون للمدير أو المدقق الضريبي، بناء على طلب خطي من المكلف، إصدار تقرير إداري أولي دون إصدار قرار تقدير أولي، وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية، كما أجاز للمدير أن يصدر قرارا يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات أو إيرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته أو إيراداته على 150 ألف دينار، وبما لا يقل عن نسبة 1 % من مقدار مبيعاته أو إيراداته في الفترة الضريبية، إلا إذا رغب المكلف خلاف ذلك، شريطة تقديم بيانات مالية وفق أحكام القانون، ويخضع قرار المدير لمصادقة الوزير المختص.
ورفض النواب إصدار قرار من المدير يفرض بموجبه حدا أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم.
وحسب القانون، يقع عبء إثبات مصدر الدخل على دائرة الضريبة أثناء عملية التدقيق، وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية، وذلك في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة، خلافا لما أورده المكلف، وألا يسري ذلك على الشخص الاعتباري، إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المعززة.
ورفض النواب اعتبار القرارات النهائية الصادرة عن دائرة الضريبة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ، وأن توقف الإجراءات في حال لجوء المكلف إلى المحكمة المختصة وقبول الطعن من حيث الشكل، والعودة إلى النص الأصلي الذي ينص على تحصيل المبالغ المستحقة وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
ووفق القانون يعين المجلس القضائي بقرار أعضاء النيابة العامة الضريبية التي تتبع لرئيس النيابة العامة، وللنائب العام الضريبي أن ينتدب أياً من أعضاء النيابة العامة الضريبية المسمين قبل نفاذ أحكام القانون لممارسة صلاحيات مساعد النائب العام الضريبي أو المدعي العام الضريبي بموجب القانون، مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية السابقة.
ويحق للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير العام أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام القانون، إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، مع المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها بقانون البنوك، ولا يتم المساس بها إلا بقرار قضائي.
ويفرض القانون على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي غرامة، حدها الأقصى 100 دينار للشخص الطبيعي و300 دينار للشخص الاعتباري، مع استثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة والتي تبلغ الغرامة عليها 1000 دينار.
وحظر القانون على المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بجرائم التهرب للمرة الثالثة والرابعة، وأن تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا للقانون والعقوبات المفروضة بموجبه ثلاث سنوات.
وأجاز منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة، وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية، وبموجب نظام يحدد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز، بما في ذلك كُلَفها ومددها الزمنية.