قانون جديد: 42 ألف جنيه راتبا و33 ألفا معاشا لأعضاء حكومة وبرلمان مصر
اعتمدت التعديلات الجديدة على الحد الأقصى للأجور، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر قرار بقانون في يوليو 2014.
وافق البرلمان المصري، الإثنين، على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء والمحافظين.
وحسب وسائل إعلام مصرية فقد اعتمدت التعديلات الجديدة على رواتب أعضاء الحكومة والبرلمان، بشكل أساسي على الحد الأقصى للأجور، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر قرار بقانون في يوليو 2014، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي من العاملين في الحكومة بمبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، ليمثل 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.
ونصت المادة الثانية من القانون الجديد على أن: "يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهرياً، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتباً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"، وبناءً عليه يقدر راتب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء بـ42 ألف جنيه.
ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ذات الراتب الشهري، والذي يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمقدر بـ42 ألف جنيه شهرياً.
أما نواب كل من الوزراء والمحافظين فوفقاً للقانون الجديد يتقاضون راتباً شهرياً يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور، أي 37.800 جنيه.
وتضمن القانون الجديد، أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.
وبالنسبة للمعاش؛ فقد نصت المادة الرابعة مكرر من القانون على استحقاق الفئات المشار إليها، معاشاً شهرياً يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، على ألا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعني استحقاق من يبلغ راتبه الشهري 42 ألفاً لمعاش يقدر بـ33.600، فيما يبلغ معاش من يقدر راتبه بـ37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيه.