الحبس سنتين لكاتب مصري بتهمة خدش الحياء العام
حكم مفاجئ بحبس كاتب مصري وتغريم رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب المصرية 10 آلاف جنيه؛ لنشرهما ما اعتبرته المحكمة "مقالًا" خادشًا للحياء.
حكم نهائي أصدرته محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، بحبس الروائي والكاتب الصحفي أحمد ناجي سنتين، وتغريم طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب المصرية 10 آلاف جنيه، في القضية رقم ٩٢٩٢ جنح بولاق أبو العلا التي تتهم ناجي بخدش الحياء العام؛ لنشره فصلًا من روايته «استخدام الحياة» في عدد من أعداد أخبار الأدب العام الماضي.
وكان المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلا، قد أمر بإحالة أحمد ناجي حجازي، الكاتب والروائي والصحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة ذاتها، التي تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم، إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء، وذلك عقب نشر فصل من رواية ناجي «استخدام الحياة» في العدد رقم 1097 من جريدة أخبار الأدب والتي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم في أغسطس 2014، ورأت النيابة أن النص الأدبي، وهو الفصل الخامس من الرواية، «مقال» يخدش الحياء العام، رغم أنه نُشر بجريدة مطبوعة، تباع ولا توزع بشكل مجاني، كما أنها مجلة متخصصة في مجال الأدب ومعروفة بنشرها للنصوص الأدبية منذ تأسيسها في عام 1993.
تعود القضية إلى قيام المدعو هاني صالح توفيق، أحد المواطنين، برفع دعوى قضائية ضد جريدة «أخبار الأدب» ورئيس تحريرها والكاتب أخمد ناجي لنشرهما ما اعتبره "مقالًا جنسيًّا" في الجريدة .. رئيس نيابة بولاق أبو العلا، المستشار أحمد فاروق، قبل الدعوى القضائية، وجاء في أمر الإحالة للقضية رقم 1945 لسنة 2015 إداري بولاق أبو العلا، بأن "الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحكمة الجنائية؛ بسبب ما قام به المتهم (أحمد ناجي) ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة، وأجَّر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكًا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجًا على عاطفة الحياء".
وأضافت النيابة أن "المتهم خرج عن المثل العامة المصطلح عليها فولدت سفاحًا مشاهد صورت اجتماع الجنسين جهرة، وما لبث أن ينشر سموم قلمه برواية أو مقال حتى وقعت تحت أيدي القاصي قبل الداني والقاصر والبالغ فأضحى كالذباب لا يرى إلا القاذورات فيسلط عليها الأضواء والكاميرات حتى عمت الفوضى وانتشرت النار في الهشيم"، وقالت النيابة إنه تمت إحالة الصحفي ورئيس التحرير للمحاكمة الجنائية، طبقًا للمواد 178، 200 مكرر أ/2 من قانون العقوبات، لأنه في يوم 3 أغسطس لسنة 2015 نشر المتهم الأول مقالًا جنسيًّا بقصد العرض والتوزيع بينما أخل المتهم الثاني بواجب الإشراف على المقال محل الاتهام، على حد قول أمر الإحالة.
aXA6IDMuMTM1LjE4NC4xOTUg جزيرة ام اند امز