الأزهر يوضح أحكام تغسيل وتكفين وصلاة جنازة متوفى كورونا
"الأزهر للفتوى الإلكترونية" يكشف 6 أحكام لتغسيل وتكفين وجنازة من تُوفي بفيروس كُورونا
أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الأحد، 6 أحكام متعلقة بمن تُوفي بفيروس كُورونا، كشف فيها رأي الشرع في كيفية التعامل مع المتوفى جراء الإصابة بالمرض وحتى دفنه، انطلاقا من مسؤولية الأزهر الشرعية وواجبه الديني.
وفي بيان لمركز الأزهر للفتوى، المنبثق من الأزهر الشريف، أوضح أن المُتوفى بفيروس كورونا نحتسبه عند الله من الشهداء، وأنه لا يُشترط المسجد لصحة صلاة الجنازة.
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا تجوز المُصادرة على حق أهل المُتوفى بفيروس كورونا في دفن قريبهم في المكان المُخصص له، مشدداً على أن دفن مُتوفى كُورونا واجب على المسلمين كدفن غيره، وأن رفض استلام مُتوفى كورونا أو اعتراض جنازته سلوك محرم.
وتصدى، السبت، مجموعة من أهالي قرية "شبرا الهوى" بمحافظة الدقهلية لدفن سيدة توفيت جراء فيروس كورونا المستجد، خشية تفشي المرض، وتظاهروا أمام سيارة الإسعاف رافضين نزول الجثمان منها، قبل أن يتمكن كبار القرية من إقناعهم وإتمام دفنها.
الأحكام الـ6
1- المتوفى بفيروس كورونا نحتسبه عند الله من الشهداء، له أجر شهداء الآخرة، لعموم قول سيِّدنا رسول الله ﷺ: «ومن مات في الطّاعون فهو شَهيد» [صحيح مسلم]، ويسري عليه ما يسري على أموات المُسلمين من غُسل وتكفين وصلاة جنازة.
2- عند تغسيل المتوفى بفيروس كورونا يلزم شرعاً أخذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وارتداء مُغَسله الواقيات الطبية، ويُكتفى بصب الماء عليه وإمراره دون تدليكه، وهو ما يحدث في المُستشفيات بالفعل من قبل المتخصصين، وفقاً لتعليمات الطب الوقائي في هذا الشأن.
وإن تعذر صب الماء عليه خشية انتقال العدوى؛ يُيمم كتيممه للصلاة، وإذا تعذر مسه لأجل التيمم ولو بخرقة توصل الغبار مباشرة على وجهه ويديه، رفع الحرج ودفن دون غسلٍ أو تيمم، فالحفاظ على الحي أولى من الميت، ولكن لا يُنتقل من الأصل إلى صُورة أخف -مما ذُكر- إلا بضرورة مانعة من فعل الأَصل، كل حالة بحسبها.
3- يكون تكفين المتوفى بفيروس كورونا بستر جميع بدنه بثوب سابغ، ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين) كما هو معلوم.
وتلزم إحاطة الكفن بغلاف مُحكم لا يسمح بتسرب السوائل من جثته، ثم وضعها في صندوق محكم الغلق، قابل للتنظيف والتطهير، وهو ما يحدث في المستشفيات بالفعل من قبل المتخصصين، وفقاً لتعليمات الطب الوقائي في هذا الشأن.
4- لا يشترط المسجد لصحة صلاة الجنازة، وتجوز صلاتُها في المشافي، وفي الخلاء، وعلى المقابر؛ لعموم قوله ﷺ: «وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أُمتي أدركته الصلاة فليصل» [صحيح البخاري]، وتنعقد صلاة الجنازة جماعة باثنين فأكثر، ويجوز تباعد المصلين فيها.
5- دفن المتوفى بفيروس كورونا كدفن غيره واجب على المسلمين لا يسعهم تركه، وإذا قام به بعضهم سقط الوجوب عن الباقين، ولا ضرر من دفن المتوفى بفيروس كورونا بعد أخذ كافة الاحتياطات السابقة في أي مقابر، كما أكدت ذلك الجهات الطبية المتخصصة محلياً ودولياً.
6- رفض استلام جثة المتوفى بفيروس كُورونا، أو اعتراض جنازته ومنع دفنه؛ أمر منكر وسلوك محرم مناف لحرمة الموت، ولأوامر الدين بإكرام الإنسان، فضلاً عن أنه لا يليق بأصحاب المُروءة وذوي الفضائل.
aXA6IDE4LjIxNy4xNDAuMjI0IA== جزيرة ام اند امز