سرية الحسابات المصرفية.. قانون "معدل" في لبنان
أقرّ المجلس النيابي في لبنان قانون السرية المصرفية المعدل بعد نقاشات، وهو أحد القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي.
وجاءت التعديلات التي سبق أن أقرّت في لجنة المال والموازنة البرلمانية تأميناً للشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب ومنع التهرّب الضريبي والإبقاء على السرية في كل ما لا يتصل بالمخالفات المذكورة في متن القوانين المقرّة سابقاً كقانون الإثراء غير المشروع وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات الضريبية وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان.
وقال كنعان إنّ "الحكومة لم ترسل قانون إلغاء السرية المصرفية بل جرى تعديل هذا القانون. وضوابط لجنة المال بناءً على تقرير اللجنة الفرعية تحدّد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية، فهناك شروط وآليات يجب احترامها من ضمن القوانين التي ذكرت".
وتابع أنّ "الضوابط التي وضعتها لجنة المال هي ضوابط أساسية ومهمّة وتحدّد الجهات المخوّلة طلب رفع السرّية مثل القضاء المختصّ، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق الخاصّة والإدارة الضريبية، وكل ذلك مفصّل في الـ30 صفحة التي تم. هناك أيضاً موادّ مقترحة من نقابة المحامين في بيروت ومصرف لبنان، وهي مطلوبة دولياً ووطنياً".
واهتمت التعديلات التي أدخلت على قانون سرّية المصارف قبل الجلسة العامة للمجلس، بتوسيع قاعدة رفع هذه السرّية لتشمل، إضافة إلى "الإذن الخطي من صاحب الشأن أو ورثته أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والعملاء"، لتشمل مراجع رسمية أخرى جرى النصّ عليها في تعديل المادة السابعة من القانون، كما سيرد لاحقاً.
والقانون، وفق تعديله، لا يحظر الخزائن الحديد والحسابات الرقمية بل يخضعها للامتثال والتدقيق وأضيف نصّ يرمي إلى "إخضاع فتح هذه الحسابات وتأجير الخزائن للإجراءات ذاتها المعتمدة في فتح الحسابات العادية لجهة أنموذج فتح الحساب واستطلاع رأي دائرة الامتثال في المصرف" من جهة، وإخضاع كل عملية إيداع فيها أو تحويل إليها لإجراءات التدقيق المقرّرة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" 44/2015، وذلك كي لا تتحوّل هذه الخزائن أو الحسابات المرقمة الى باب لممارسة أعمال غير شرعية مثل تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرّب الضريبي أو الفساد.
كذلك جرى تعديل النصّ المتعلق بعدم جواز إلقاء الحجز على أموال وموجودات الزبائن في المصارف إلا بإذن خطّي من أصحابها، ليصبح كالآتي: "إمكانية تجميد هذه الأموال والموجودات وحجزها" في حالة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، وفي حالة جرائم الفساد والإثراء غير المشروع، من جهة ثانية.
وبعدما كان رفع السرية المصرفية متاحاً للسلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع فقط، جرى توسيع نطاق الحالات التي تُرفع بها السرّية وتوسيع عدد المراجع التي يحق لها طلب رفع السرّية المصرفية، فأصبح رفع هذه السرّية متاحاً:
- للقضاء المختصّ في دعاوى الفساد والجرائم المالية ودعاوى الإثراء غير المشروع.
- لهيئة التحقيق الخاصّة فيما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيما يخص مكافحة الفساد استناداً إلى قانون إنشائها.
- للإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي استناداً إلى قانون الإجراءات الضريبية.
ووقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقا على مستوى الخبراء في أبريل/ نيسان يتعلق بتمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ 3 انهيارات مالية منذ الثورة الصناعية.
لكن حزمة التمويل مشروطة بمتطلبات مسبقة تشمل إصلاحات مالية بما في ذلك استراتيجية إعادة الهيكلة المصرفية وضوابط رأس المال وميزانية عام 2022 وقانون السرية المصرفية المعدل.
ودعت الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إلى قانون جديد "يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي الفعال والإشراف عليه وإدارة الضرائب، فضلا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها واسترداد الأصول".
aXA6IDMuMTQ1LjU5LjI0NCA= جزيرة ام اند امز