حكم بريطاني تاريخي يؤكد الولاية القضائية لاختصاصات محكمة أبوظبي للأسرة المدنية
تحظى محاكم إمارة أبوظبي بثقة دولية في ظل منظومة تشريعية وقضائية رائدة ومتطورة.
وثمنت دائرة القضاء في أبوظبي، إصدار المحكمة العليا في بريطانيا، حكماً تاريخياً يؤكد الولاية القضائية لاختصاص محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، بنظر قضايا الأسرة لزوجين من الجنسية البريطانية مقيمين في الإمارة.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد أصدرت حكماً يؤكد أن محكمة الأسرة للأجانب في إمارة أبوظبي، هي المحكمة المختصة بنظر قضايا الأسرة لزوجين من الجنسية البريطانية مقيمين في الإمارة، في حال تنازع الاختصاص بين المحاكم الإنجليزية ومحاكم أبوظبي.
وأكد القاضي البريطاني إدوارد هيس، في الحكم الصادر، أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية توفر من الضمانات والحقوق للأجانب، وغيرها من القواعد القانونية ومبادئ العدالة المتعارف عليها عالمياً، وهو الذي يطمئن المحكمة البريطانية على الحكم باختصاص محاكم أبوظبي بنظر قضايا الطلاق بدلا من المحاكم البريطانية، وأنها الولاية القضائية الأنسب لنظر القضية.
ويأتي ذلك الحكم على خلفية قضية طلاق منظورة أمام المحاكم البريطانية، حيث دفع الزوج بأن محاكم أبوظبي هي الأولى بنظر الطلاق وليس محاكم بريطانيا نظرا لسابق إقامة الزوجين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكمها بتأييد اختصاص محكمة الأسرة المدنية بأبوظبي بنظر الطلاق، وبأن المحكمة الوليدة أُنشئت بهدف تقديم ضمانات قضائية للأجانب ولغير المسلمين لتوفير بيئة قضائية تشبه تلك الموجودة في بلدانهم الأجنبية.
محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج والطلاق المدني في إمارة ابوظبي، والذي وفر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط قانون أحوال شخصية مبني على أفضل الممارسات العالمية التي تعتمد على احترام حرية الفرد وحقه في الزواج و الطلاق مثل الطلاق بالإرادة المنفردة والمساواة بين الزوج والزوجة في توقيع الطلاق والتركات المدنية التي تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث وفي الشهادة أمام المحكمة.
قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين
وكانت إمارة أبوظبي قد أصدرت القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في الإمارة بهدف تنظيم قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين من الأجانب وإتاحة آلية قضائية مرنة ومتطورة للحكم في نزاعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين.
القانون يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.
والقانون هو الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، ويعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية.
دائرة القضاء عملت على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
تطبيق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية
والقانون الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، كما أن إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، ستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.
يضم القانون 20 مادة مقسمة إلى موضوعات رئيسة عدة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
واستحدث الفصل الثالث مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.