استنادا إلى العفو الرئاسي.. هل يفرج القضاء الإداري عن هدير عبد الرازق؟
حددت محكمة القضاء الإداري في مصر جلسة 13 ديسمبر/كانون الأول لنظر دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق بعد قضاء نصف المدة وفق العفو الرئاسي.
كانت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في مصر قد حددت جلسة يوم 13 ديسمبر/كانون الأول لنظر الدعوى العاجلة التي أقامها محامي هدير عبد الرازق، مطالبًا بالإفراج عنها بعد تنفيذ شهرين ونصف من العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج تحت شرط عند إكمال نصف المدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق
وكانت هدير عبد الرازق قد أقامت الدعوى برقم 9125 لسنة 80 ق، مطالبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، على الرغم من استحقاقها القانوني للعفو الرئاسي وإدراجها ضمن كشوفه، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج تحت شرط بعد إتمام نصف العقوبة.
سياق القضية المتعلقة بمنصة تيكتوك

وتأتي الدعوى في سياق القضايا المرتبطة بمنصة تيكتوك، حيث صدر ضد هدير حكم جنح اقتصادي استئنافي بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات ومعاقبتها بالحبس سنة واحدة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية». وأكد الحكم الابتدائي، المؤيد استئنافياً، وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، واستبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع إلى الطعن أمام محكمة النقض، مع التمسك بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بـ«القيم الأسرية».
الدفاع عن الحرية والإبداع
وجاء في الدعوى بصياغة محامي هدير عبدالرازق أن القضية «ليست خصومة فردية، بل دفاع عن الحرية والإبداع في دولة تسعى لترسيخ قيم الجمهورية الجديدة»، مستشهداً بالتراث الفني المصري الممتد من رقصات الفوازير وإطلالات النجمات في مهرجانات السينما، وصولاً إلى مظاهر الحداثة التي ترعاها الدولة عبر الإعلام الرسمي وفعالياتها الثقافية والسياحية وحفلات العلمين.
المقارنة مع تجارب تاريخية
كما قارنت المذكرة الاتهامات الموجهة لهدير بنماذج من «عصور التفتيش» و«الاتهامات الملفّقة ضد النساء» في أوروبا، مؤكدة أن «مصر الحديثة دولة مدنية لا تستورد قيمًا أفغانية دخيلة على نسيجها الثقافي والاجتماعي تخالف تراق ماسبيرو الفني».
شروط الإفراج والعفو الرئاسي

وأكدت الدعوى أن هدير عبدالرازق تنطبق عليها ضوابط نصف المدة اللازمة للإفراج الشرطي، فضلاً عن انطباق شروط العفو الرئاسي عن ثلثي العقوبة وفق القرارات الجمهورية المنظمة، وأن الإفراج لا يجوز تعليقه على سداد الغرامة لثبوت استحالة الوفاء المالي وفق القانون.
القرار الإداري السلبي تحت رقابة القضاء
واعتبرت الدعوى أن امتناع الجهات المختصة عن الإفراج «قرار إداري سلبي مخالف للقانون» خاضع لرقابة القضاء الإداري، خاصة في ظل استعجال الدعوى بسبب الأضرار الجسيمة لاستمرار التنفيذ.
طلبات الدعوى
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن الإفراج، وإلزام الجهة الإدارية بإدراج هدير في كشوف العفو الرئاسي فورًا، أو السير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة، مع ضم ملف التنفيذ وبيان مدد الحرمان من الحرية يومًا بيوم.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTMg جزيرة ام اند امز