محكمة أوروبية: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التصريحات المسيئة "تثير سخطا مشروعا في صفوف المسلمين وترقى إلى تعميم دون أساس واقعي".
قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن الإساءة للنبي محمد، صلى الله وسلم، لا تندرج ضمن حرية التعبير.
وأيدت المحكمة الأوروبية الأحكام القضائية بإدانة نمساوية وفرض غرامة عليها بسبب تصريحاتها المسيئة للنبي محمد.
وقالت المحكمة في بيان، إنها وجدت أن "تصريحات صاحبة الشكوى (النمساوية) من المرجح أن تثير غضبا مشروعا في صفوف المسلمين"، و"ترقى إلى تعميم دون أساس واقعي"، وبالتالي فإن تصريحات السيدة لا يمكن أن تدخل في إطار حرية التعبير.
وخلصت المحكمة على وجه الخصوص إلى أن المحاكم المحلية قد أجرت تقييما شاملا للسياق الأوسع لتصريحات مقدمة الشكوى، ووازنت بحرص حقها في حرية التعبير مع حق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية، وخدمت الهدف المشروع للحفاظ على السلام الديني في النمسا.
وارتأت المحكمة، أنه باعتبار التصريحات المستنكرة تتجاوز الحدود المسموح بها للمناقشة الموضوعية، وبتصنيفها على أنها هجوم مسيء على نبي الإسلام وهو ما يمكن أن يثير التعصب ويهدد السلام الديني، فإن المحاكم المحلية عرضت أسبابا وجيهة وكافية.
وذكرت المحكمة أن مقدمة الشكوى التي أشارت إليها بالحروف الأولى "إي. إس."، نمساوية ولدت عام 1971 وتقيم في فيينا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني 2009، عقدت "إي.إس." ندوتين بعنوان "معلومات أساسية عن الإسلام"، ناقشت خلالهما تفاصيل عن حياة النبي محمد.
وفي 15 فبراير/شباط 2011، وجدت محكمة فيينا الجنائية الإقليمية أن هذه التصريحات تسيء للنبي محمد، وأدانت"إي.إس." بازدراء العقائد الدينية، وأمرت بدفع غرامة قدرها 480 يورو وتكاليف الإجراءات القضائية.
ثم استأنفت "إي.إس"، ولكن محكمة الاستئناف في فيينا أيدت القرار في ديسمبر/كانون الأول 2011، وأكدت على جوهر نتائج المحكمة الأدنى درجة. وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2013، رفضت المحكمة العليا في النمسا طلبا لتجديد الإجراءات القضائية.
وبالاعتماد على المادة 10 (حرية التعبير)، اشتكت "إي.إس" من أن المحاكم المحلية فشلت في معالجة مضمون التصريحات المطعون فيها في ضوء حقها في حرية التعبير، وقدمت شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 6 يونيو/حزيران 2012.