مصر.. لجنة برلمانية توافق على تعديل قانون تكريم شهداء الإرهاب
وافقت لجنة برلمانية بمجلس النواب المصري، اليوم السبت، على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي الإرهاب.
وفي أول اجتماع لها بدور الانعقاد الأول لمجلس النواب المصري، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة برئاسة النائب عبدالهادي القصبي على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي الإرهاب وأسرهم.
ووافقت لجنة التضامن بالبرلمان المصري، على تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون والذي نص على: "توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة (المصرية)".
ونصت التعديلات الواردة في المادة السابعة على أن: "تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد ٥٠% بناء على طلب ذوي الشأن".
ووفق المادة السابعة أيضاً من القانون، تشمل هذه الضريبة تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة ٥٠ جنيها فأكثر.
وتشمل الضريبة أيضاً طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطة، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة 2018.
وتتضمن المادة السابعة أيضا طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية إو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة المصرية، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية.
ونصت المادة الثامنة على أن: "تخصم نسبة 0.5 من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.
وأضاف البند الثاني من المادة الثامنة: "يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويا".
ووفق هذه المادة، يدفع الطالب في التعليم الجامعي وما بعده 10 جنيهات سنويا، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
aXA6IDMuMTUuNi4xNDAg جزيرة ام اند امز