تعديل نظام الوساطة في الأوراق المالية بالإمارات
هيئة الأوراق المالية الإماراتية عدلت الأربعاء، نظام الوساطة في الأوراق المالية، حيث رفعت الحد الأدنى لرأسمال الشركة والضمان الخاص بها
عدلت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية نطام الوساطة في الأوراق المالية، على ألا يقل رأس المال المدفوع عن 3 ملايين درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة -عضو التداول- و30 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة -عضو التداول والتقاص، مع الحفاظ على صافي حقوق ملكية بنسبة لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر".
وأصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قرار ا بشأن تعديل نظام الوساطة في الأوراق المالية، تجاوبًا مع المقترحات التي رفعها عدد من شركات الوساطة للهيئة /عضو تداول وتقاص/ لتمكينها من توفيق أوضاعها وتسوية معاملاتها بما يتوافق مع النظام الجديد والحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع إلزام الشركة- في الوقت نفسه- بالاحتفاظ بوضع وموقف مالي قوي بشكل مستمر.
وبمقتضى القرار نصت المادة (1 يجري تعديل البند 4 من المادة 4 أولاً) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم /27/ لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية الذي أصبح ينص على "ألا يقل رأس المال المدفوع عن 3 ملايين درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة -عضو التداول- و30 مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة -عضو التداول والتقاص.
كما نصت المادة (2 يضاف البند 12 إلى المادة 4 أولاً) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية ليصبح نصه "الحفاظ على صافي حقوق ملكية بنسبة لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر".
وتضمن القرار في المادة 3 تعديل البند 4 من المادة 11 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية ليكون نصه "أن لا تقل قيمة الضمان البنكي عن 1 مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة /عضو التداول/ و20 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة -عضو التداول والتقاص".
ويسري القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بالمادة /3/ وبعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بالنسبة للمادتين 1 و2.
aXA6IDMuMTM3LjIxOS42OCA= جزيرة ام اند امز