"الموارد البشرية والتوطين" الإماراتية تحدد قواعد العمل بالقطاع الخاص
جاء ذلك بموجب قرار أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي في "شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص".
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة واليات لمتابعتهم بعد التحاقهم بالعمل ولتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى تحديد ضوابط وشروط لانتهاء علاقة العمل واليات التعامل مع حالات إنهاء الخدمات.
جاء ذلك بموجب قرار أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي في "شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص".
وأوضح "أن القرار يأتي ضمن حزمة السياسات والبرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص الذي يعد القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين والشريك الاستراتيجي للوزارة في تطبيق منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين".
وأشار إلى أن القرار يعد بداية تطبيق مرحلة تمكين المواطنين في القطاع الخاص وضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم، وذلك بالتوازي مع مواصلة تسريع عمليات التوظيف في القطاعات الاقتصادية وفقا للمستهدفات.
وقال "يشكل القرار منظومة متكاملة لعمل المواطنين في القطاع الخاص وفقا لسياسات وقواعد محددة بدءا من إجراءات التحاقهم في الوظائف المتوافرة مرورا بمرحلة عملهم لدى المنشآت وأخيرا انتهاء أو إنهاء علاقة عملهم مع هذه المنشآت".
وبموجب القرار، يتم تشغيل المواطنين لدى المنشآت المسجلة في الوزارة وفقا لعدة خطوات تشمل قيام صاحب العمل بالتقدم بالمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عمل المواطن من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة المعتمدة، حيث تقوم الوزارة فور موافقتها على التصريح بإصدار باقة للمواطن تشمل تصريح وعقد عمل وبطاقة أبشر ودليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص كما يتم توفير خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يحتاج لذلك من خلال إشراكه في برامج تدريبية بما يلزم لأداء الوظيفة وفق متطلبات سوق العمل.
ويتم إرسال بيانات التصريح وعقد العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو أي صندوق محلي أو صندوق تأميني آخر وفقا للأنظمة القانونية السارية في الوزارة على أن يتم تحديث ملف المواطن خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة على تصريح العمل ببيانات الاشتراك في صناديق المعاشات.
واستحدث القرار آلية لتقديم الشكاوى سواء من قبل المواطن او صاحب العمل وذلك من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة أو التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني أو مراكز سعادة المتعاملين، حيث تتم تعبئة نموذج خاص بالشكوى التي يتم تحويلها إلى إدارة علاقات العمل في الوزارة لبحثها بوجود طرفيها ومحاولة إيجاد تسوية بينهما أو إحالة الشكوى إلى القضاء في حال تعذر التسوية الودية.
وحدد القرار 4 حالات يعد بموجبها إنهاء خدمة المواطن بغير سبب مشروع، حيث تشمل الحالة الأولى إذا لم يكن إنهاء الخدمة مستندا لتوافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل والتي تجيز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل إذا انتحل العامل شخصية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة أو إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وغيرها من الحالات التي تنص عليها المادة المشار إليها.
وتشمل الحالة الثانية ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن يقوم بذات عمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته أو إذا ثبت أن إنهاء خدمة المواطن كان لغرض أن يستبدل به عامل غير مواطن ليحل محله في ذات العمل ودون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة في هاتين الحالتين.
وتنص الحالة الثالثة على قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصله خصوصا إذا كان إنهاء خدمة المواطن بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو لرفعه دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، بينما تنص الحالة الرابعة على أنه إذا ثبت عدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
وألزم القرار صاحب العمل بتقديم تقرير "مقابلة نهاية الخدمة" بينه وبين المواطن عند انتهاء أو إنهاء علاقة العمل بين الطرفين، من خلال تعبئة نموذج خاص يتضمن أسباب نهاية العلاقة سواء كانت من طرف صاحب العمل أو المواطن، ومنها عدم ملاءمة بيئة العمل، أو الحصول على فرصة وظيفية أفضل، وغيرهما من الأسباب.
وبموجب القرار، فانه في حال تيقن الوزارة من ان انتهاء علاقة العمل تم لسبب غير مشروع من المواطن أو من صاحب العمل ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة المواطن لعمله تتم احالة المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي 5 أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة وديا وثبوت عدم جدوى ذلك.
ونص القرار على تخفيض مستوى أولوية المواطن في سجل الباحثين عن عمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ ثبوت عسفه في إنهاء علاقة العمل.
كما نص على وقف منح إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ ثبوت صحة موقف المواطن في الشكوى أو الحكم النهائي.
وأكد القرار أنه في جميع حالات إنهاء خدمة المواطن يتعين على صاحب العمل توريد حصته وحصة المؤمن عليه (العامل المواطن) في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة وفي أي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة بالمشاركة فيه لصالح المواطن، وفي حال امتناع المنشأة عن الاشتراك في هذه التأمينات.
من المقرر أن تعيد الوزارة تسجيل المواطن بعد انتهاء خدمته في سجل الباحثين عن عمل طالما كان قادرا على العمل وراغبا فيه وباحثا عنه، وتكون الأولوية في التعيين بما يتلاءم مع مؤهلاته وخبراته وظروف إنهاء خدماته، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والتدريب للعامل المواطن بناء على تقرير "مقابلة نهاية الخدمة" لتوعيته بالحقوق والواجبات وبما يدعم استمرار علاقة العمل عند حصوله على فرصة عمل جديدة.
aXA6IDE4LjIyNC43My4xMjQg جزيرة ام اند امز