بوابة "العين" تسأل والأزهر يجيب.. هل يجوز الحج على حساب العمل؟
الحج على حساب العمل أو كهدية صحيح، شريطة أن يكون من طرق مشروعة ليس فيها افتئات على القواعد واللوائح المنظمة
تزامنا مع موسم الحج، تطرح بوابة "العين" الإخبارية مجموعة من التساؤلات، التي تشغل أذهان حجاج بيت الله الحرام، على أحد علماء الأزهر المختصين بالفتوى ليجيب عنها.
يتساءل كثيرون عن حكم الحج على حساب العمل أو الغير، وماذا إذا كان على سبيل الهدية.. ويجيب عن هذه الفتوى الشيخ تامر سلامة - المنسق العام بمركز الأزهر للفتوى الإلكتروني
الحج لا يجب على الإنسان إلا إذا تحققت شروط وجوبه وأهمها شرط الاستطاعة، كالزكاة مثلًا لاتجب إلا إذا تحققت شروط وجوبها من بلوغ النصاب وحولان الحول والملك التام، كذلك لا يجب الحج على الشخص إلا إذا تحققت شروط وجوبه، وهي: البلوغ والعقل والحرية الاستطاعة المالية والبدنية وأمن الطريق، ومن لم يستطع فليس عليه حج لقوله تعالى "ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، فإذا لم يستطع الإنسان بماله، ولكن ساعده غيره على القيام فريضة الحج فلا شيء في ذلك سواء كان مكافأة أو هدية أو من طريق صناديق التكافل التي تقوم بها بعض الهيئات والشركات من خلال جمع اشتراكات يخصصون بها صندوقا للحج أو غير ذلك من الصور بشرط أن يكون مستوفيًَا لشروط الشركة أو الصندوق.
كذلك الأمر بالنسبة للحج على حساب العمل، شريطة أن يكون ذلك من طرق مشروعة ليس فيها افتئات على القواعد واللوائح المنظمة للأمر داخل العمل.
وبالتالي، فإن هذا الحج صحيح ويسقط عنه حج الفريضة، وإذا تيسر له الحج بماله فذلك أولى ومظنة الزيادة في الثواب لأن الأجر على قدر المشقة، والله تعالى أعلى وأعلم.
aXA6IDMuMTQwLjE5Ni41IA== جزيرة ام اند امز