"العين" تسأل والأزهر يجيب.. هل يجوز الحج عن المريض أو الميت؟
يجوز الحج عن الشخص الذي مات ولم يحج وهو مستطيع، حيث ذهب الشافعية إلى أن مَن مات ولم يحج، فيجب على ورثته الإحجاج عنه من تركته
تزامنا مع موسم الحج، تطرح بوابة "العين" الإخبارية مجموعة من التساؤلات، التي تشغل أذهان حجاج بيت الله الحرام، على أحد العلماء الأزهرين المختصين بالفتوى ليجيب عنها.
- إنفوجراف.. إحصاء بعدد الحجاج القادمين من الخارج حتى 12 أغسطس
- الهند تعد سياسة جديدة للحج.. وتدعم الفقراء بالنقل البحري
يتساءل كثيرون عن جواز الحج عن المريض أو الميت.. ويجيب عن هذه الفتوى الشيخ تامر سلامة - المنسق العام بمركز الأزهر للفتوى الإلكتروني
يجوز الحج عن الشخص الذي مات ولم يحج وهو مستطيع، حيث ذهب الشافعية إلى أن مَن مات ولم يحج، فيجب على ورثته الإحجاج عنه من تركته، كما يقضى منها دينه، ويلزمهم أن يخرجوا من ماله بما يحج به عنه، بالنفقة الكافية ذهاباً وإياباً.
وتجب الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته، ولم يحج، إذا كان له تركة، وإلا فلا يجب على الوارث. ويجوز للوارث والأجنبي الحج عنه سواء أوصى به أم لا.
ويشترط فيمن يقوم بالحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه أولا، عن ابن عباس: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبّيك عن شُبْرمة، قال: من شُبْرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حجَّ عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» (رواه أبو داود وابن ماجه).
وأما المريض فهو لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر المرض ونحوه، وله مال، فيلزمه أن يُحجج أحدا عنه، ويجزئه عن حجة الإسلام، أي أنه تجوز النيابة في الحج عند العجز فقط لا عند القدرة، بشرط دوام العجز إلى الموت. فيجب على من عجز عن الحج بنفسه لهرم أو مرض لا يرجى برؤه الاستنابة إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه بأن كان متبرعاً موثوقاً به، وقد استدل الفقهاء على مشروعية النيابة في الحج بحديث ابن عباس وغيره: «أن امرأة من خَثْعَم، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره؟ قال: فحُجِّي عنه» (رواه أحمد وأصحاب السنن الستة).
وعن ابن عباس أيضاً: «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلّى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج، حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّك دين أكنت قاضيتَه؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» (رواه البخاري).
واتفق العلماء على وصول ثواب الدعاء والصدقة والهدي للميت، للحديث السابق: «إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، وولد صالح يدعو له» (رواه مسلم).
وللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو تلاوة قرآن، بأن يقول: اللهم اجعل ثواب ما أفعل لفلان، لما روي أن النبي صلّى الله عليه وسلم «ضحّى بكبشين أملحين، أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته، ممن أقرّ بوحدانية الله تعالى، وشهد له بالبلاغ» (رواه ابن ماجه) فإنه جعل تضحية إحدى الشاتين لأمته. وقال مالك والشافعي: يجوز جعل ثواب العمل للغير في الصدقة والعبادة المالية وفي الحج، ولا يجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره.