الرقابة المغربية ترصد اختلالات مالية بسجلات حزب الإخوان
رصدت هيئة رقابية مغربية عددا من الاختلالات المالية، على مستوى التدبير المالي لحزب العدالة والتنمية، ذراع تنظيم الإخوان بالبلاد.
المجلس الأعلى للحسابات هو مؤسسة رقابية دستورية مُستقلة عن الحُكومة، وجه عدة انتقادات إلى جوانب مختلفة من التدبير المالي لحزب العدالة والتنمية المغربي، كاشفاً عن وجود عدد من الاختلالات.
جاء ذلك في أعقاب عملية فحص وتدقيق قام بها قضاة المجلس للحسابات السنوية لجميع الأحزاب المغربية، في إطار الدعم الحكومي السنوي الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية نفقاتها وبينها نفقات تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال العام المالي 2020.
وتستند هذه الخطوة لأحكام الفصل 147 من الدستور المغربي، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذلك المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
سقط سهواً
وفي هذا الصدد، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن الحزب الإخواني منح دعماً يقدر بـ200 ألف درهم مغربي، أي أكثر من عشرين ألف دولار، إلا أنه لم يُضمن شيئاً من تفاصيل هذا الدعم والجهة التي ذهب لها، في الجدول المخصص لمثل هذه المصاريف.
واكتفى الحزب بتضمين عبارة "لا شيء" في الوثائق المحاسباتية التي قدمها إلى المجلس، دون الحديث عن تفاصيل صرف هذا الدعم.
وفي تبريره لهذا الخلل المحاسباتي، أوضح حزب العدالة والتنمية في رده على المجلس أن مبلغ الدعم المذكور، وإن كان كانت قيمته مرتفعة" قد "سقط سهوا من الجدول الخاص بالدعم الممنوح من طرف الحزب للمترشحين”.
ملاحظة أخرى سجلها المجلس على التدبير المالي للدعم العمومي الذي يحصل عليه الحزب، على غرار باقي الأحزاب المغربية، وتتمثل في عدم تبريره سبل صرف بعض الأموال، علما بأن الحزب يحصل على دعم حكومي يقدر بـ١.٦ مليون دولار سنويا.
فواتير غير مستوفية
ووقف قضاة المجلس على وجود مجموعة من الفواتير غير مستوفية للشروط القانونية، والتي قدمها حزب العدالة والتنمية لصرف مجموعة من المبالغ المالية.
وأورد المجلس في تقريره أن الحزب حاول تبرير نفقات بقيمة 50,311.16 درهم مغربي (1 دولار أمريكي = 9.26 درهماً مغربياً)، بفواتير غير مستوفية للشروط القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد.
وكشف التقرير أن هذه الفواتير لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم المنهي المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ولا سيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49)، ومدونة الضرائب والمرسوم رقم 503.12.2 المعني بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة 25).
وعلل الحزب ما قام به، بكون المبالغ المشار إليها في تلك الفواتير "عبارة على مبالغ صغيرة"، إلا أن المجلس شدد على أنه لا يمكن اعتبار هذه النفقات ضمن النفقات الصغرى.
دعوة للالتزام
وفي أعقاب ذلك، دعا المجلس الأعلى للحسابات حزب العدالة والتنمية إلى المزيد من التقيد بالمبادئ والقواعد الجاري بها العمل في مجال المحاسبة.
ونبه إلى ضرورة التقيد بمبدأ تخصص الدورات المحاسبية وقاعدة عدم المساس بالموازنة المنصوص عليهما ضمن الدليل العام للمعايير المحاسبية.
وشدد عليه بأن يحرص على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية معبأة على النحو الواجب.
كما ألزم المجلسُ الحزبَ أيضا بـ”الالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات الإثبات المستوفية لجميع الشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
aXA6IDMuMTM2LjI2LjE1NiA=
جزيرة ام اند امز