المحكمة الاتحادية بالعراق: الدستور بريء من الأزمة السياسية
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جاسم محمد عبود، أن الأزمة السياسية الدائرة في البلاد سببها الخلافات بين الفرقاء وليس مشكلة في الدستور.
وفي سياق حلول الأزمة السياسية، أشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، إلى أنه لا يمكن المضي بانتخابات تشريعية جديدة، دون أن يجري استكمال قانونها، بعد الطعن بعدد من بنوده قضائياً.
وقال عبود في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إن "جميع السلطات الاتحادية يجب أن تعمل بموجب الدستور، من أجل أن تضع مصلحة الشعب في حساباتها عند أي عمل"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية بموجب المادة 93 من الدستور تمارس اختصاصاتها بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص إضافة الى الاختصاصات المذكورة".
وأضاف أن "الغاية من المحكمة الاتحادية هي صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات، وعدم تقديم أي مقترحات من قبلنا تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع".
وتابع المسؤول القضائي قائلا: "المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية، وإنما المشكلة في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه"، مبيناً أن "حل المحكمة الاتحادية أو استبدال أعضائها أو كيفية إحالة الأعضاء الى التقاعد يتم من خلال الدستور، فالمحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وتمارس اختصاصاتها وفقاً لما جاء في الدستور".
استقالة النواب الصدريّين
وأوضح أن "المحكمة الاتحادية هي الرقيب على جميع السلطات لكي لا تتجاوز الدستور وليس من اختصاصاتها حل البرلمان، والدستور رسم الطرق والجهات التي لديها الحق في حله".
وفي هذا المنحى لفت إلى أن "موضوع عودة النائب المستقيل لا يمكن لرئيس المحكمة الاتحادية أن يعطي رأيه بها، لأنه يصبح محل نقاش بين جميع أعضاء المحكمة، وبالتالي يجب أن يبحث في ضوء دستوري"، منوها إلى أن "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة ٫فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها".
وشدد على أن "الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع... ولكل دعوى ظروفها، لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".
قانون الانتخاب واختيار رئيس الجمهورية
وبيّن عبود أن "المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية قسم من المواد في قانون الانتخابات، ويجب على البرلمان أن يشرع مواد قانونية ضمن القانون لتحل محل هذه المواد ولا يمكن إجراء أي انتخابات إلا إذا أكمل قانون الانتخابات بشكل كامل بما فيها المواد التي ألغيت".
وبخصوص انتخاب رئيس الجمهورية، قال إنه واضح ما ورد في "المادة 70" بهذا الشأن، "ولا يمكن تجاوزه، فالمحكمة تطبق الدستور وفق المصلحة العليا للشعب"، مردفاً بالقول: "في الفقه الدستوري يوجد موضوع العدول، وهذا من الممكن للمحاكم الدستورية أن تعدل عن بعض آرائها بخصوص المبادئ القانونية ،وليس بخصوص قرارات حكمية صادرة من المحكمة الاتحادية".
المسؤول القضائي أشار إلى أن "المحكمة الاتحادية إذا رأت أن من مصلحة الشعب العدول عن آرائها تعدل عن نظرها بما لا يخالف الدستور، والنائب لا يمثل نفسه وإنما يمثل جميع الشعب ويجب أن يعمل البرلمان لمصلحة الشعب لاسيما تشريع قانون الموازنة".
فيما نوه إلى أن "عدم استكمال السلطات الاتحادية بما فيها السلطة التنفيذية حال دون انتخاب رئيس الجمهورية، والدستور أوجد السلطات لمصلحة الشعب وليس لمصلحتها".
وبشأن إقرار الموازنة العامة للبلاد، أشار إلى أن "أعضاء البرلمان ليس من مهامهم الدوام في البرلمان فقط، وإنما الواجب عليهم العمل من أجل مصلحة العراق".
وأفتى القاضي العراقي بأن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يمكن لها إرسال قانون الموازنة وعلى السلطة التشريعية تجاوز الخلافات والعمل من أجل الشعب".
وفسر رأيه بالقول إن "قانون الموازنة لا يمكن إرساله إلى البرلمان إلا من قبل حكومة دائمة"، معززا قوله بأن "المحكمة الاتحادية لم يعرض عليها في ما يتعلق بقانون الموازنة في حكومة تصريف الأعمال".
aXA6IDMuMTQxLjM4LjUg
جزيرة ام اند امز