أعلى محكمة إسرائيلية تقضي بعدم دستورية مصادرة الأراضي
الحكم جاء ردا على التماس قدمه 17 مجلسا محليا فلسطينيا وثلاث منظّمات حقوق إنسان فلسطينية مطلع شهر فبراير 2017.
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، بعدم دستورية قانون مصادرة الأراضي المملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية.
الحكم جاء ردا على التماس قدمه 17 مجلسا محليا فلسطينيا وثلاث منظّمات حقوق إنسان فلسطينيّة مطلع شهر شباط/فبراير 2017.
وقال مركز "عدالة" الحقوقي، الذي شارك في تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا، إن "لهذا القرار أهمية خاصة الآن بينما تستعد الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية".
وكان الكنيست الإسرائيلي سن في 6 شباط/فبراير 2017 ما اسماه "قانون تسوية المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" ، والذي يسمح لإسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية وسمح بالمستوطنات الإسرائيلية التي تم بناؤها على الأراضي الفلسطينية الخاصة.
- اجتماع طارئ بـ"التعاون الإسلامي" لبحث تهديدات الضم الإسرائيلي
- غزة وخطة الضم.. تهدئة إسرائيلية مع حماس لتدمير "سلاح الوحدة"
وتم إصدار القرار بأغلبية 8 قضاة مقابل معارضة قاض واحد في المحكمة العليا وهي الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل.
وكان القانون الإسرائيلي أعطى شرعية بأثر رجعي لأكثر من 4000 وحدة استيطانية أقامها مستوطنون على أراض بالضفة الغربية دون مصادقة الحكومة.
وذكر أن "القانون الدولي يعتبر جميع المستوطنات غير قانونية سواء تمت بمصادقة الحكومة الإسرائيلية أو دون مصادقتها".
وكان مركز "عدالة" أشار عند صدور "قانون التسوية" إلى أنه "يسمح لإسرائيل بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات".
وقال: "هذا القانون الخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإعطاء الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حدٍ سواء".
وأضاف: "الهدف الأساسي من هذا القانون هو شرعنة المزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية".
ولفت إلى أن "هذه الاعتبارات السياسية تتناقض بشكل مباشر مع قرار مجلس الأمن (2334) الذي صدر في الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2016، والذي أعاد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن "نقل مواطنين من الدولة المحتلة للإقامة في الأراضي التي تقع تحت الاحتلال يعتبر جريمة حرب وفق ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن تطبيق هذا القانون الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للقانون الدولي".
وفي 8 شباط/فبراير 2017 ، التمس 17 مجلسًا محليًا فلسطينيًا (15 مجلسًا قرويًا وبلديّتين) وثلاث منظّمات حقوق إنسان فلسطينيّة (مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة) إلى المحكمة الإسرائيليّة العليا مطالبين بإلغاء "قانون التسوية" (قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة، 2017)، باعتباره مناقض للقانون الدوليّ الإنسانيّ ولكونه غير دستوريّ.
وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّتان سهاد بشارة وميسانة موراني والمحامي سليمان شاهين كموكلين عن المؤسسات الثلاث والمجالس المحلية أن "القانون يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقّ السكّان الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة في الملكيّة: يُهدر هذا القانون الحقوق الأساسيّة للفلسطينيين في الضفّة الغربيّة ويتركهم دون أي حماية قانونيّة".
وتابع: "إذ يمكّن القانون من سلب الأملاك الخاصّة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربيّة على أساس رؤية ايديولوجيّة-اثنية. (...) إن الهدف المعلن والواضح للقانون من شأنه أن يفضّل مصالح مجموعة من البشر مقابل أخرى على أساس اثنيّ ويؤدّي إلى سلب أراضي الفلسطينيين، لا يترك أي مجال للشك في أن هذا القانون يقع ضمن ما يُعرّف بالجرائم المحظورة."
أما فيما يتعلّق بصلاحيّة القانون فجاء في الالتماس أن "القانون لا يمكنه أن يسري على الضفّة الغربيّة لأنه يعطّل أعراف القانون الدوليّ".
وقال: "القانون المطروح يلغي بشكل تام الحماية التي يكفلها القانون الدوليّ الإنسانيّ للحق في الملكيّة، من خلال عرفٍ تشريعيّ إسرائيليّ يمس بحقوق السكّان المحميّين في المناطق المحتلّة".
وأكمل أن: "القانون الدوليّ الإنسانيّ يمنع دولة إسرائيل، كقوة احتلال، من أن تستغل الأراضي المحتلّة لأغراض سياسيّة ولحاجات سكّانها، بما ذلك بناء المستوطنات ويضعه في إطار الانتهاكات الجسيمة (جرائم حرب)".
وجاء في الالتماس أن "القانون ينتهك الحق في الكرامة للفلسطينيين من سكّان الضفّة الغربيّة حيث أنه لا يؤدي إلى المس بالحق في الملكيّة الفرديّة للفلسطينيّين فقط، إنما هو يستهدف حقّهم في الكرامة الإنسانية من خلال وضع مصالح إسرائيل الاستيطانيّة غير الشرعيّة فوق حقوق الفلسطينيّين، ويجري، بناءً على ذلك، سلب أملاكهم."