"التوازن الخطر" في سياسة العراق.. القضاء يقترح "الحل"
حذر مجلس القضاء الأعلى بالعراق من "مخالفة دستورية واضحة" متعلقة بتجاوز التوقيتات الدستورية الصارمة لانتخاب رئيس ورئيس وزراء جديدين.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "الواقع السياسي العراقي اليوم يشهد مخالفة صريحة لقاعدة دستورية منصوص عليها في المادة (72/ب) من الدستور بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، لمدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".
وتابع أن القاعدة الدستورية تنص على "وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال هذه المدة، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب عدم الاتفاق السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية المكونة لمجلس النواب".
وأضاف زيدان "رغم أن المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لإيجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية، عندما أجازت استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد بموجب القرار الصادر بتاريخ (13/2/2022)، ويحمل رقم (17/اتحادية/2022)ن هذا الاجتهاد كان ضروريا لتلافي حالة خلو المنصب".
ولفت زيدان "إلا أن هذا الاجتهاد لم يكفِ لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور إلى أجل غير مسمى، بسبب شرط أغلبية الثلثين المنصوص عليه في المادة (70) من الدستور، والخاصة بنصاب انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وعدم النص على وجود جزاء دستوري إزاء هذه المخالفة".
وتابع "لذلك نرى تعديل النص الدستوري الوارد في المادة (64/أولا) بأن يكون حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، على ألا يكون ذلك أثناء مدة استجواب رئيس الوزراء".
وتابع "بذلك.. يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأن يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية سحب الثقة عن السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية، والعكس صحيح يكون الجزاء بقرار من السلطة التنفيذية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين".
وتابع البيان "في حال مخالفة القاعدة الدستورية من قبل مجلس النواب فإن حل المجلس يكون بدون موافقة مجلس النواب على إجراءات الحل، ولضمان عدم تعسف السلطة التنفيذية في إيقاع الجزاء بحل مجلس النواب ولأهمية هذا الإجراء حصرا، يكون قرار حل مجلس النواب الصادر من السلطة التنفيذية قابلا للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا".
ومنذ الـ9 من فبراير/شباط الماضي، دخل العراق في حالة خرق مستمر للتوقيتات الدستورية الملزمة لانتخاب رئيس الجمهورية بحسب المادة الـ72 من الدستور العراقي.
وبحسب المادة الـ72 من الدستور النافذ، ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة النيابية الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات. وكذلك حددت ولاية الرئيس بأربع سنوات.
وكان مجلس النواب عقد أولى جلساته في الـ7 يناير/كانون الثاني الماضي، اختار خلالها رئاسة البرلمان، فيما أدى النواب الجدد اليمين الدستورية.
وتعثر مجلس النواب في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب كامل لمرتين متتاليتين، إثر الخلافات بين فرقاء المشهد السياسي الشيعي، التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي المدعومة إيرانيا.
وكانت المحكمة الاتحادية ألزمت بتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب في انتخابات رئيس الجمهورية، بواقع 220 نائباً من مجموع 329 عضواً، مما أفضى إلى وجود "الثلث المعطل" الذي تضغط من خلاله قوى الإطار التنسيقي على التيار الصدري لإجباره على ضمهم إلى تحالف "الكتلة النيابية الأكبر".
وأعلن مقتدى الصدر، الخميس، الانسحاب من الأزمة السياسية الدائرة، ومنح الضوء الأخضر لحلفائه في "إنقاذ وطن"، بالتحرك نحو الإطار التنسيقي لتمرير رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، شرط أن تكون "حكومة أغلبية وطنية".
aXA6IDMuMTQ3LjY4LjIwMSA= جزيرة ام اند امز