"الأعلى للطاقة" يتولى تطبيق قانون المواد البترولية في دبي
تكون للمجلس الأعلى للطاقة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لمعاونته في القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم "8" لسنة 2020 بشأن تحديد السلطة المُختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق القانون الاتحادي رقم "14" لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية.
- محمد بن راشد يصدر قانونا جديدا بشأن مركز دبي للسلع المتعددة
- محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي المالي العالمي للإيجارات
ونص المرسوم على أن يكون المجلس الأعلى للطاقة هو الجهة المعنية في إمارة دبي بالقيام بجميع المهام والصلاحيات المنوطة بالسلطة المُختصة بمُوجب القانون الاتحادي رقم "14" لسنة 2017 بشأن تداول المواد البتروليّة ولائحته التنفيذيّة، والقرارات الصّادرة بمُوجبهما، وعلى وجه الخُصوص إصدار تصاريح تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي، وتحديد المواد البتروليّة التي يجوز تداولها، والأنشطة المُرتبِطة بها، والرّقابة والتفتيش على المُنشآت المُصرّح لها بالتداول.
ووفقاً للمرسوم، تكون للمجلس الأعلى للطاقة الاستعانة بالجهات العامّة أو الخاصّة لمُعاونتِه في القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به، وذلك بمُوجب اتفاقيّة يتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات طرفيها، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
aXA6IDMuMTM3LjIxOS42OCA= جزيرة ام اند امز