سلطنة عمان تعزز جاذبية مناخ الاستثمار بمزايا وإعفاءات جديدة
أصدرت وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ضمن مساعي إيجاد بيئة استثمارية جاذبة
أصدر علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، والذي تضمن عدة مزايا وإعفاءات.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، الأحد، عن محمد بن راشد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة قوله إن اللائحة تساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة.
- مليار قدم مكعب تعزز موقع عمان بين منتجي الغاز عالميا
- "المركزي العماني" يسجل قفزة في الودائع خلال أبريل
وتفصل اللائحة الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحدد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية تنفيذَا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وأكد البادي أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح الكثير من المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها من خلال القواعد والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن بين تلك المزايا المعاملة التفضيلية للمشروع الاستثماري على أن يُقدم طلب المعاملة التفضيلية إلى السلطة المختصة وفقًا للنموذج المعد لذلك مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليها.
وتجيز اللائحة بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموا بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
كما يجوز استثناء هذه المشاريع من نسب تشغيل العمانيين المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع والإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.
ويجوز لمجلس الوزراء منح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري وفقًا لما يقرره في هذا الشأن شريطة اعتماد المشروع الاستثماري في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة.
ويشترط أن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن 40% إن وجدت، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل نسبته عن 30% من إنتاجه إلى خارج السلطنة.
وأضاف البادي أن اللائحة تنص على السلطة المختصة إعداد سجل تقيد فيه جميع المشاريع الاستثمارية المرخصة لها والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لهذه المشاريع.
وأوضح أن مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة يقوم بتقديم خدماته لكافة المستثمرين من خلال نظام إلكتروني يكون متاحًا عبر "الإنترنت".
وأشار إلى أن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة بعد إحالة الطلب إليها خلال 14 يومًا من تاريخ تقديمها.
ويُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
ولفت إلى أن السلطة المختصة تصدر الترخيص الاستثماري خلال 3 أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
وقال إنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ.
وتابع: "ستكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن 10 ملايين ريال عماني".
وتابع: "يجب أيضا أن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الالتزام بإسناد ما نسبته 10% من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10%".
aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuNDcg جزيرة ام اند امز