"الدستورية" التركية تبحث طلب المعارضة إلغاء "عفو أردوغان"
إحدى لجان المحكمة الدستورية التركية تبحث طلب الإلغاء من حيث المضمون، على أن تتخذ قرارها خلال موعد ستحدده لاحقا.
قبلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، السبت، دعوى أقامها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد؛ لإعادة النظر في قانون "العفو العام" الذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان الماضي.
وبحسب الموقع الإخباري التركي "تي 24"، فإن "المحكمة الدستورية قبلت دعوى الشعب الجمهوري من حيث المبدأ لإلغاء تعديلات قانون فترة العقوبات ووقف العمل به".
وأوضحت المحكمة أن الطلب الذي تقدم به الشعب الجمهوري، لا يتضمن أي نواقص، مفيدة أنها ستبحث طلب الإلغاء من حيث المبدأ والمضمون وستصدر حكمها بشأن الطلب.
وتبحث إحدى اللجان المشكلة من الدستورية التركية طلب الإلغاء من حيث المضمون، على أن تتخذ قرارها خلال موعد ستحدده لاحقا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، مرر البرلمان التركي قانون تعديل الأحكام، وقانون الإفراج عن السجناء المعروف باسم قانون "العفو العام"؛ لتخفيف الازدحام داخل السجون، والذي يعفو عن عدد كبير من السجناء بالسجون التركية، فيما عدا الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسيين.
ومن شأن الإجراءات والتعديلات التي نص عليها القانون، أن تسهم في خفض عدد نزلاء السجون بواقع الثلث، لكنها لا تشمل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب، وتستبعد عدة آلاف اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري على أردوغان عام 2016.
وتم سجن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين والصحفيين والساسة الأتراك خلال تلك الحملة.
وأدت الحملة الأمنية منذ عام 2016 إلى ارتفاع عدد السجناء إلى ما يقرب من 300 ألف سجين، وهو ثاني أكبر عدد من السجناء في أوروبا، وأكثر أنظمة السجون ازدحاما، وفقا لبيانات من مجلس أوروبا.
وتعرض القانون لانتقادات واسعة بسبب سماحه بالإفراج عن السجناء الجنائيين، واستثنائه المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من الذين توجه لهم تهم "الإرهاب".
وكان حزب الشعب الجمهوري التركي من أبرز المعارضين للقانون، ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية طالب فيها بإلغاء القانون الجديد.
وفي حيثيات دعواه طالب الحزب "بتنفيذ الإجراءات الجنائية والأمنية رقم 7242 الخاص بتعديلات قانون تنفيذ العقوبات، التي سمحت بإخلاء سبيل نحو 90 ألف سجين، بجانب القانون الخاص بإجراء تعديلات في بعض القوانين وإلغاء العمل بهما، وذلك لمخالفته للدستور من الناحية الشكلية".
وطالب الحزب أيضاً بإلغاء المادة 52 التي منحت السلطات إمكانية رفع فترة إخلاء السبيل مع الإخضاع للرقابة القضائية من سنة إلى 3 سنوات باستثناء بعض الجرائم والمادة السادسة المؤقتة والمتغيرة لقانون تنفيذ الإجراءات الجنائية والأمنية رقم 5725.
aXA6IDMuMTM1LjIyMC4yMTkg جزيرة ام اند امز