الإمارات تحدد ضوابط العمل بالقطاع الخاص للحد من انتشار كورونا
الإمارات تحدد نسبة 30% كحد أقصى لوجود العاملين في المنشآت الخاصة وتلزمها بتفعيل نظام العمل عن بعد.
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، خفض حضور أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل.
وأكدت أنه يجب ألا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في مكان العمل على 30 % من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة.
وأوضحت الوزارة الإماراتية، أن ذلك يتم بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل .
وأكدت الوزارة ضرورة أن تراعي المنشآت تقليل نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الضوابط الصحية، ومنها تحديد مسافات كافية بين المتعاملين، وتعقيم الأجهزة والمرافق بشكل مستمر.
جاء ذلك في قرار أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، في شأن تنظيم العمل عن بعد بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وصدر القرار بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حيث يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الأحد المقبل 29 مارس/آذار الجاري ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.
واستثنى القرار من الخفض المشار اليه والمقرر على نسبة حضور العاملين في المنشأة بما لا يزيد على 30 % وكذلك نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% عددا من الأنشطة.
تشمل الأنشطة المستثناه مشاريع البنية التحتية والتموين والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي والصناعات الغذائية والضيافة وتصنيع المستلزمات الصحية وشركات التنظيف.
ونص القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية اللازمة من قبل العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل أو سكن العمال.
وتشمل هذه الإجراءات الوقائية ضرورة ان توفر منشآت القطاع الخاص نقاط فحص عند المداخل يتم فيها إجراء اختبارات قياس درجة الحرارة والسؤال عن أعراض الفيروس بشكل يومي وعلى فترتين صباحية قبل الانطلاق لمقر العمل ومسائية بعد العودة منه.
كما تشمل الإجراءات الوقائية وإعفاء الحالات المشتبه فيها من الخروج الى العمل أو الدخول إلى السكن مع إحالتهم للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما نص القرار على ضرورة أن تراعي المنشآت وضع آلية لتنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، مع مراعاة عدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل عن 25% من طاقتها الاستيعابية.
وأكد القرار على وجود مسافة آمنة بين العمال، فضلا عن منع التجمعات، ووقف جميع الأنشطة الثقافية، الرياضية، الاجتماعية في مناطق السكن العمالي، وتقليل عدد العمال وقت تناول الوجبات في مطاعم السكن العمالي، وترك مسافة آمنة بين العامل والآخر بحد أدنى مترين.
وألزم القرار منشآت القطاع الخاص بالإبلاغ عن حالات العمال الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس أو المشتبه في إصابتهم به، وكذلك الالتزام بتطبيق الشروط والضوابط الصحية الصادرة من الجهات المختصة في شأن القائمين على توصيل السلع والخدمات للمتعاملين.
ونص القرار على أن يشمل نظام العمل عن بعد كافة العاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية تواجدهم في مقر العمل، مع منح الأولوية لفئات الحوامل، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على خمسة وخمسين عاماً، وأصحاب الهمم والعاملين الذين يعانون من الأمراض التنفسية أو الأمراض المزمنة، والعاملات اللاتي لديهن أبناء في الصف التاسع فأدنى، على أن يتم التنسيق مع إدارات الموارد البشرية في منشآتهم لاعتماد عملهم عن بعد.
وطالب القرار كافة منشآت القطاع الخاص باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة.
كما طالب منشآت القطاع الخاص التي تقدم دعما لجهات حكومية التنسيق مع تلك الجهات بما يضمن استمرار الأعمال.
من جهة أخرى، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامات طرفي نظام العمل عن بعد من جهات العمل والعاملين لديها وذلك بموجب سريان قانون تنظيم علاقات العمل والتشريعات ذات العلاقة على من يعمل بهذا النظام.
ووفقا لدليل إرشادي أصدرته الوزارة لتنظيم آلية العمل عن بعد في منشآت القطاع الخاص، فإن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية.
كما يلزم الدليل جهة العمل بتحديد آلية قياس الكفاءة مع تحديد معايير وآليات وأطر زمنية قياسية لكل نشاط يتم تفويضه للعامل وتحديد إدارة أسلوب العمل عن بُعد من حيث ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر.
كما تشمل الالتزامات ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة لإنجاز العمل عن بعد.
وأيضا متابعة الموظفين الذين يعملون عن بعد الكترونيا من أجل التأكد من التزامهم بساعات العمل عن بعد وتأدية وإنجاز ومخرجات العمل.
وتشمل التزامات العامل الذي يعمل عن بعد موافقة جهة عمله الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك وأداء المهام وفق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز.
كما تشمل التزامات العامل، أن يكون متاحا للرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات واستثمار وقت العمل عن بعد في إنجاز المهام المطلوبة.
ويلتزم العامل بتقديم الأدلة الثبوتية التي تطلبها الجهة عن إنجازاته وإنتاجيته والمحافظة على أجهزة العمل عن بعد والتي وفرتها الجهة له وإعادتها متى ما طلب منه ذلك.
aXA6IDE4LjExNy4xNjYuMTkzIA== جزيرة ام اند امز