حالات لا يجوز فيها إخراج الزكاة للأبناء والأقارب (فيديو)
كشف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية عن حالات لا يجوز توجيه أموال الزكاة إليها شرعاً.
سألت متصلة الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في توجيه الزكاة لابنتها ميسورة الحال.
وأجاب أمين الفتوى على سؤال المتصلة، ضمن برنامج "فتاوى الناس" على شاشة "الناس" قائلاً إنه لا يجوز شرعاً إعطاء الزكاة إلى الأصول ولا الفروع.
وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع: "لا يجوز توجيه أموال الزكاة إلى الجد أو الأب أو الأم، كما لا يجوز إعطاء الزكاة للأبناء والأحفاد"، كما لا يجوز توجيهها إلى ميسوري الحال.
وأردف قائلا: "ابنتك ميسورة الحال، والزكاة لا تجوز إلا للفقراء، إذن في حالتك لا تجوز الزكاة لسببين، وإذا كانت الأصول والفروع حالتهم فقيرة فيجوز توجيه الصدقات لهم".
مصارف الزكاة
ويقصد بمصارف الزكاة الجهات التي تصرف إليها زكاة المسلمين، وهي في الشرع محددة بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الفقهاء.
والزكاة فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهي الركن الثالث في الإسلام، بعد الشهادة وإقامة الصلاة، وحدد المولى عز وجل مصارف الزكاة بقوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم".
وحدد القرآن الكريم مستحقي الزكاة وهم:
- الفقراء
- المساكين
- العاملون عليها
- المؤلفة قلوبهم
- في الرقاب
- الغارمون
- في سبيل الله
- ابن السبيل