البشير يحظر الاحتجاجات بالسودان وينظم العمل بالنقد الأجنبي
الرئيس السوداني حظر التجمعات والاحتجاجات من خلال إصدار 4 أوامر طوارئ تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والإضراب وتعطيل المرافق العامة.
حظر الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، التجمعات والاحتجاجات من خلال إصدار 4 أوامر طوارئ تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والإضراب وتعطيل المرافق العامة.
وفي بيان أصدره القصر الرئاسي، أعلن البشير أيضاً حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
ووجّه ببدء العمل بهذه الأوامر التي نصت على عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بالطوارئ وهي عام كما ورد في خطاب ألقاه للأمة السودانية، الجمعة الماضي.
وفوض البشير بموجب أمر الطوارئ رقم (1) القوات النظامية، سلطات دخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة، وحظر أو تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان.
كما فوض القوات النظامية باعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ، وأي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.
وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.
ونص الأمر أيضاً على قيام النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ وإصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.
حظر التجمهر والتجوال
وقضى أمر الطوارئ الثاني بحظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وغلق الطرق العامة وإعاقة حركة السير ووسائل النقل.
كما حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب والإخلال بالأمن والسلامة العامة، وإقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.
وشمل أمر الطوارئ الثاني أيضاً إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالبلاد أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو وسائل التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى حظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته، مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات، وحظر التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة، ونشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوى الجنائية دون إذن النيابة العامة.
حظر التعامل بالنقد الأجنبي والذهب
وقضى أمر الطوارئ الثالث، بحظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية، كذلك حظر حيازة ما يزيد على 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري، أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أياً كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.
ونص أن على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أياً كان شكله أن يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة التي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة إلى أخرى أو التعامل فيه، وأقر عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة للمخالفين، مع مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول والوسائل المستخدمة.
ضوابط الدقيق والمحروقات
وقضى أمر الطوارئ الرابع بأن يحظر على أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة، ونقلها خارج الحدود السودانية.
كما قضى بحظر التعامل في الدقيق المدعوم بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة، أو نقلها خارج الحدود.
ونص على معاقبة المخالفين لهذا الأمر بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه سوداني، ومصادرة الكميات التي تم ضبطها ووسائل النقل وإيقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل.
كما أصدر الرئيس السوداني أمرا خامسا خاص بمكافحة الفساد واستغلال النفوذ.
ونص الأمر على عقوبات تصل السجن 10 سنوات للمخالفين، ومصادر الأموال والوسائل موضع المخالفة.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السودانية، فإن الأمر يحظر على أي موظف عام استغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها لتحقيق أغراض أو مصالح أو منافع شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد اسرته.
كما حظر الأمر على الموظف العام قبول أو طلب أي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته، أو قيامه عمداً لصالحه او لصالح شخص آخر باختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصة أو أوراق مالية عامة أو خاصة أو أشياء أخرى ذات قيمة عهد إليه بها بحكم عمله أو وظيفته.
وكما حظر على اي شخص تقديم هدية او مزية غير مستحقة او الوعد بها لاي موظف عام لكي يقوم بفعل او يمتنع عن القيام به عند اداء واجباته الرسمية بهدف الحصول لنفسه او لغيره على منفعة او مزية غير مستحقة.
aXA6IDUyLjE0Ljg4LjEzNyA= جزيرة ام اند امز