بعد إلغاء حق الإجهاض في أمريكا.. ماذا تقول الشريعة الإسلامية؟
بعدما أصدرت المحكمة العليا بالولايات المتحدة قانونا تم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل، تساءل البعض حول حكم الدين في الإجهاض.
ولاقى القرار صدى دوليا كبيرا، وعبرت بشأنه منظمات مختلفة، كان على رأسها الصحة العالمية، عن إحباطها من القرار.
وكانت المحكمة العليا قد أبطلت حكما تاريخيا صدر في 1973، اعترف بحق المرأة في الإجهاض، وقنن الوضع، في خطوة احتفل بها الجمهوريون والمحافظون، وهو حكم أيده 6 أعضاء مقابل 3 أعضاء.
وفي إجابة حول حكم الإجهاض، نشرتها دار الإفتاء المصرية من قبل، فيما يتعلق بتنظيم الأسرة والزيادة السكانية، قالت الإفتاء إنه لا يجوز إجهاض الجنين، إلا إذا قرر الطبيب الثقة، أن بقاءه خطر على الحامل، وقد يؤدي لاستئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم، أو مرض كبير، أما تشوه الجنين أو الولادة القيصرية فليس مبررا لذلك الفعل.
وأضافت الدار أن الفقهاء اتفقوا على أن الجنين إذا بلغ في بطن أمه مائة وعشرين يوما، وهي مدة نفخ الروح فيه، فإنه لا يجوز إسقاطه، ويحرم الإجهاض قطعا في هذه الحالة، لأنه يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لقوله تعالى: "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم" ولقوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق".
ولفتت إلى أنه إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما، فإن الفقهاء اختلفوا في حكم الإجهاض، فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية، والراجح والمختار للفتوى في ذلك، أنه يحرم الإجهاض مطلقا، سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية.
وأكدت أنه فيما يتعلق بالتشوهات الخلقية للجنين، فهي ليست مبررا للإجهاض، وحرمة الجنين الحي داخل رحم أمه تعادل حرمة الطفل المولود الموجود في هذه الحياة، فكل منهما حي، وكل منهما يتنفس ويتحرك ويتغذى.
وكما يحرم التخلص من حياة الطفل المعوق أو المشوه، فكذلك يحرم التخلص من حياة الجنين الذي أثبت الفحص الطبي تشوهه، وكذلك فإن قلة احتمالات تمام الولادة بطريقة طبيعية ليست مبررا وحدها للإجهاض، لأنه يمكن عمل الولادة بالطريقة الجراحية، وإنما النظر هنا في تعارض حياته مع حياة الأم، أو الخطر الشديد منه على صحتها مع الجزم بعدم بقائه حيا، فهنا تطبق القاعدة الشرعية، التي تقول "وجوب دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر".