قانون المحكمة الدستورية بالكويت.. تعديلات تعزز الاستقرار السياسي
فوائد بالجملة من تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية بالكويت في مجملها تصب بتعزيز الاستقرار السياسي بالبلاد.
ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، أمس الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (14)لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، بشكل يفضي إلى تحصين المؤسسة التشريعية، بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من أي إبطال من قبل المحكمة الدستورية.
يأتي ذلك التحصين من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخاب أعضائه، إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب النواب، أو بصحة عضويتهم قبل إجراء الانتخابات وليس بعدها.
خطوات من شأنها حماية نتائج عملية الاقتراع عبر تحصين مجلس الأمة، وعدم إبطاله من قبل المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية أو شوائب دستورية كما حدث 3 مرات قبل ذلك آخرها مارس/ آذار الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار المنصرم، بإبطال برلمان 2022 بعد أقل 6 شهور من انتخابه، وإعادة مجلس 2020، الذي صدر مرسوم أميري بحله مجددا مطلع مايو/أيار الماضي، ومن ثم تم إجراء انتخابات جديدة في 5 يونيو/ حزيران الماضي هي الثالثة خلال 3 سنوات، أفضت إلى عودة معظم أعضاء برلمان 2022 المبطل.
ويعد إقرار التعديلات الجديدة إحدى أبرز ثمار التعاون النيابي - الحكومي، بعد توافق الجانبين على أهميتها ودعم الحكومة لإقرارها.قانون المحكمة الدستورية
ونصّ قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بقانون رقم (14) لسنة 1973، في المادة (الأولى) على أن " تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم".
كما نصت المادة (الخامسة) من قانون إنشاء المحكمة على أن "تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقاً للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن".التعديلات الجديدة
التعديلات المصادق عليها الآن، وضعت ضوابط جديدة لتلك الطعون، بشكل يفضي إلى حماية نتائج الانتخابات، قبل تقديم الطعون الانتخابية والفصل فيها قبل الانتخابات وليس بعدها.
ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.
واستنادا لتقرير اللجنة نصت المادة الأولى على أن "تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه مادتين جديدتين برقمي (مادة رابعة مكررة أ) و(مادة رابعة مكررة ب) نصهما الأولى: "لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".
أما نص الثانية: "في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".توافق نيابي حكومي
إقرار التعديلات جاء ثمرة توافق نيابي حكومي على إجرائها،وسط إيمان بأهميتها.
وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير خلال مناقشة تعديل القانون إن اللجنة لا تدافع عن كراسي النواب إنما تدافع عن إرادة الأمة، مشيرا إلى أن 3 مجالس ضاعت من عمر الناس في 12 سنة بسبب خطأ إجرائي، مؤكدا وجود توافق من السلطات الثلاث على إقرار مثل هذا القانون.
من جانبه قال النائب عبدالهادي العجمي إن تكرار الحل والإبطال "دفعنا إلى تبني هذا التعديل"، فيما شدد خالد المونس على أن تعديل قانون المحكمة الدستورية يحمي إرادة الأمة وينأى بمرفق القضاء عن أي صراع سياسي.
بدوره، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة دعم الحكومة للتعديلات، وقال في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة التكميلية إن هذا التعديل "سيؤدي بصورة كبيرة أو قد ينهي ما رأيناه من إجراءات وطعون في السنوات الثلاث السابقة".
وأضاف أن تعديل قانون المحكمة الدستورية يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس بارتباطهم الوثيق في العملية الانتخابية إضافة إلى الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم فضلا عن تنظيم مواعيد الحكم فيها.تحصين مجلس 2023
وبالتزامن مع إقرار التعديلات الجديدة، رفضت المحكمة الدستورية في جلستها الأربعاء جميع الطعون على انتخابات مجلس الأمة (2023) التي أجريت في 6 يونيو/ حزيران الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية قد حددت تاريخ 26 يوليو/ تموز الجاري للنطق بالحكم في الطعون الانتخابية البالغ عددها تسعة والمقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية.
رفض الطعون يعني تحصين مجلس 2023، من أي إبطال قضائي، بالتزامن مع إقرار تعديلات تحصن المجالس القادمة من أي إبطال قضائي وتحمي نتائج العملية الانتخابية بعد إجرائها وتحمي الإرادة الشعبية.3 مرات تكفي
وكانت المحكمة الدستورية بالكويت، قد قضت في 19 مارس/ آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة المنتخب سبتمبر/ أيلول 2022، في ثالث سابقة من نوعها بتاريخ البلاد.
وبررت المحكمة قرارها ببطلان مرسوم حل مجلس 2020 الصادر في 2 أغسطس/ آب 2022 وقضت بإعادة مجلس 2020، الذي صدر مرسوم أميري بحله مجددا مطلع مايو/أيار الماضي.
وقضت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، التي تمت على أساسها هذه الانتخابات.
حكم اليوم هو الثالث من نوعه منذ أول برلمان بالكويت عقد في يناير/كانون الثاني 1963.
ففي يونيو/حزيران 2012، قضت المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، وبطلان حل مجلس الأمة (2009) وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن.
وقررت المحكمة الدستورية آنذاك إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ الثاني من فبراير/شباط 2012 في الدوائر الانتخابية الخمس، وعدم صحة من أعلن فوزهم بتلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الأمة (2009) وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2012، والتي تمت على أساسها تلك الانتخابات.
وبعد أقل من عام، قضت المحكمة الدستورية في يونيو/ حزيران 2013 بحل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر /كانون الأول 2012، بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
وبعد إقرار التعديلات الجديدة، أضحى مجلس الأمة محصنا من مثل تلك الأحكام، التي لن تتكرر في المستقبل السياسي والديمقراطي بالكويت.