أبوظبي.. 6 أحكام بحق 13 متهما بالترويج للإرهاب
الإمارات تصدر 6 أحكام منفصلة بحق 13 متهما في قضايا تتعلق بالإضرار بسمعة الدولة والترويج لتنظيمات إرهابية وتهديد الأمن القومي
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها، الثلاثاء، 6 أحكام منفصلة بحق 13 متهما في قضايا تتعلق بالإضرار بسمعة الدولة والترويج لتنظيمات إرهابية وتهديد الأمن القومي.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المتهم الخليجي "س.ث.م" وتغريمه مليون درهم مع وضعه تحت المراقبة لمدة 3 أعوام تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها.
كما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة ومحو العبارات وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة النشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلومات بقصد الإضرار بسمعة الدولة.
وفي القضية الثانية قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين "م.ع.ع" و"ع.س.ع" و"ي.س.ع" و"ب.ع.س" من جنسيات عربية بالسجن لمدة 10 أعوام وتغريم كل منهم مليون درهم بتهم الترويج لتنظيم إرهابي عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو ومستندات إلكترونية تتضمن ترويجا لتنظيم إرهابي معدة لاطلاع الغير عليها.
كما أتت العقوبة لنشر المتهمين الأول والرابع أخباراً تعرض مصالح دولة الإمارات العربية للخطر وترويج المتهمين الثالث والرابع لتنظيم إرهابي، وقضت المحكمة كذلك بالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين.
وحكمت بتغريم المتهمين الأول والثاني مبلغ 6 آلاف درهم عما نسب إليهما من حيازة ذخائر بغير ترخيص مع إلزامهما بالمصاريف القضائية، وببراءة المتهمين الأول والرابع عما نسب إليهما من تهمة السعي للانضمام لتنظيم إرهابي.
وفي القضية الثالثة بسجن المتهم الخليجي "ع.م.ر" لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم مع وضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة المقضي بها، وذلك عن تهمة التخابر مع دولة أجنبية وإهانة رموز الدولة.
كما حكمت بسجن المتهم "س.م.إ" خليجي الجنسية لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك عن تهمة الإساءة لرموز الدولة والخليج.. وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهمين وإلزامهما بالمصاريف القضائية.
وفي القضية الرابعة قضت المحكمة بسجن المتهم "س.م.ع" لمدة 7 سنوات عن التهمتين الأولى والثالثة -التخابر وتصوير منشآت نفطية- وإلزامه بالمصاريف القضائية وببراءته من التهمة الثانية "إهانة رمز الدولة".
كما أمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة.
وأصدرت المحكمة في القضية الخامسة حكما بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهمين الأول والثالث "ب.م.ح" و"و.م.ح" وحبس المتهم الثاني "إ.ع.ح" لمدة 18 شهرا عن التهمة المسندة لكل منهم الالتحاق بتنظيم إرهابي "داعش وجبهة النصرة" وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة ومحو الصور والرسائل موضوع الجريمة وإلزامهم بالمصاريف القضائية.
وفي القضية السادسة حكمت المحكمة بسجن المتهم الخليجي "ح.ع.ر" لمدة 15 سنة وسجن المتهمة الثانية "إ.ع.ح" عربية الجنسية لمدة 10 سنوات وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة الأوراق ومحتويات المعلومات ووسائل الاتصال التي تحوي المعلومات موضوع القضية وبإلزامهما بالمصاريف القضائية، وذلك عن تهمة مد سفارة دولة أجنبية بمعلومات عسكرية خاصة من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري.
aXA6IDE4LjIxNy4yMjguMzUg جزيرة ام اند امز