محمد بن راشد يصدر قانون إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم
القانون يهدف إلى تمكين غير المسلمين من إعداد وصاياهم ضمن تشريع واضح يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم.
ويهدف القانون رقم (15) لسنة 2017، الذي تطبق أحكامه على جميع الوصايا والتركات الخاصة بغير المسلمين في الإمارة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، إلى تمكين غير المسلمين من إعداد وصاياهم ضمن تشريع واضح يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لوصاياهم وتركاتهم وتبسيطها وجعلها قابلة للتنفيذ، علاوة على تشجيعهم على تسجيل وصاياهم وإدارة تركاتهم في إمارة دبي من خلال بيان المسائل القانونية المتعلقة بقضايا الميراث والتركات وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها والتشجيع على الاستثمار في دبي بثقة وشفافية.
ونص القانون على أن تكون الوصية مقدمة على الإرث، ومع ذلك لا يتم تنفيذها أو توزيع أموال التركة إلا بعد الوفاء بنفقات تجهيز المتوفى ومصروفات إدارة التركة وتنفيذ الوصية وأجور منفذ الوصية ومدير التركة والديون المستحقة على التركة وفقا لمراتب الامتياز المنصوص عليها في التشريعات السارية.
ووفقا للقانون يتم إنشاء "سجل وصايا غير المسلمين" في كل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، على أن يحدد شكل السجل وبياناته وإجراءات وضوابط القيد فيه بقرار يصدره رئيس كل من محاكم دبي ومحاكم المركز، بينما أوضح أن الوصية تنعقد بالكتابة أو بالعبارات الشفوية الدالة على ذلك، وبالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزا عن الكتابة، ويجوز أن تكون لشخص معين أو غير معين حي أو حمل مستكن أو فئة محصورة أو غير محصورة أو لوجوه البر، وأن ترد بصيغة مطلقة أو مقيدة أو مضافة أو معلقة على شرط أو مقيدة به، كما يجوز أن ترد الوصية على كل أموال التركة أو جزء منها.
وتضمن القانون شروط قيد الوصية في سجل وصايا غير المسلمين وشروط صحة الوصية والحالات التي تنقضي فيها وتشمل عدول الموصي عنها على أن يتم قيد هذا العدول في السجل أو قيد وصية جديدة تتعارض مع الوصية الأولى أو التصرف في المال الموصى به تصرفا ناقلا للملكية.
كما تنقضي الوصية إذا توفي الموصى له حال حياة الموصي ما لم تحدد الوصية بديلا له، وفي حالة هلاك المال الموصى به أو ثبوت استحقاقه للغير بحكم قضائي بات أو ثبوت عدم قابليته لنقل الملكية أو إفلاس الموصي حال حياته أو استغراق ديون التركة للمال الموصى به، وكذلك إذا تم رد الوصية من الموصى له أو وليه أو في حال قتل الموصى له للموصي سواء كان الموصى له فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا شريطة أن يكون قد صدر بحقه حكم بات بالإدانة.
وبحسب القانون فإنه في حال تعدد الوصايا يعتد بالوصية المقيدة في سجل الوصايا وبحسب أقدمية تسجيلها وإذا لم تكن أي من الوصايا المتعددة مسجلة فتعتبر جميعها وصية واحدة وفي حال التعارض تنفذ الوصية التي يصدر بها حكم من المحكمة المختصة.
وبين القانون الشروط الواجب توفرها في منفذ الوصية ومهامه وصلاحياته، وتتضمن مهام منفذ الوصية اتخاذ ما يلزم لإدارة المال الموصى به واستثماره بما في ذلك تأجيره أو رهنه سواء بنفسه أو من خلال التعاقد مع جهات متخصصة بالاستثمار وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.
وعلى منفذ الوصية في حال عزله أن يقدم للمحكمة المختصة تقريرا مفصلا يتضمن الأعمال التي تولى تنفيذها والحسابات المالية المتعلقة بالوصية خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بقرار العزل.
ويحق للمحكمة المختصة تعيين مدير للتركة سواء ممن يتفق عليه الورثة أو أي شخص آخر كما يجوز تعيين أكثر من مدير للتركة، وفصل القانون مهام وصلاحيات مدير التركة والتزاماته كما أوضح كيفية القيام بحصر التركة.
وأقر القانون بصحة وصايا غير المسلمين التي تم تسجيلها لدى محاكم دبي أو محاكم المركز قبل العمل بأحكام هذا القانون ومعاملتها كأنها تمت وفقا لأحكامه.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.