مصر تسن قانونا لحماية المريض النفسي
القانون الجديد لرعاية المريض النفسي يحدد ضمن بنوده بشكل أساسي ضوابط وشروط استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية.
وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، الإثنين، نهائياً على مشروع حكومي بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
وأقر المجلس، التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
ويحدد القانون الجديد لرعاية المريض النفسي، ضمن بنوده بشكل أساسي ضوابط وشروط استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية؛ لمواجهة الوصمة، والصورة الذهنية السلبية للعلاج النفسي، علاوة على حماية المهنة من "الدخلاء" غير المتخصصين الذين يعملون في عيادات للعلاج النفسي عديدة.
ويقضي القانون بإنشاء مركز قومي للصحة النفسية يتولى إجراء تدريبات واختبارات للمعالج النفسي، ويحدد عقوبات بحق المخالفين تصل للسجن عشرة أعوام وغرامة مليون جنيه.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن مشروع القانون يحافظ على حقوق المريض النفسي من حيث نوعية وطريقة العلاج ومؤهلات الطبيب المعالج، إضافة إلى حماية المهنة من الدخلاء غير المتخصصين الذين يعملون في عيادات للعلاج النفسي عديدة.
وأضاف أن مشروع القانون يقوم بتنظيم جلسات الكهرباء أو ما يعرف بجلسات تنظيم إيقاع المخ، حيث إن تلك الجلسات تجرى بشكل غير علمي في بعض مراكز العلاج النفسي.
ويحمل القانون الجديد تعديلاً لبعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
وكان بند العلاج بالصدمات الكهربائية، بالقانون السابق قد أثار استياء بعض الجهات الحقوقية، والتي اعتبرت أنه يحمل انتهاكاً لحقوق المريض النفسي في العلاج وسلامته الجسدية.
aXA6IDMuMTQ3Ljg5LjUwIA== جزيرة ام اند امز