"تشريعية" البرلمان المصري توافق على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات
اللجنة الشريعية وافقت على تعديل المادة 140 والمادة 241 مكرر، لتسمح بزيادة مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ويحق للرئيس السيسي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية.
أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النوب المصري، الأحد، النسخة النهائية من التعديلات الدستورية المقترحة أمام البرلمان؛ تمهيدا للتصويت عليها بالجلسة العامة المقرر انعقادها نهاية الأسبوع الجاري.
- برلمان مصر يرسل الأربعاء التعديلات الدستورية إلى السيسي
- متحدث البرلمان المصري: انتهاء مناقشة التعديلات الدستورية خلال أيام
وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة من المذكرة النهائية للتعديلات المقترحة والتي شملت 21 مادة، منها ما سيتم تعديله ومواد أخرى مستحدثة.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة 140 والمادة 241 مكرر الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية.
وتنص المادة ١٤٠ على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ٦ سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين.
أما المادة ٢٤١ مكرر تنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا للجمهورية في ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وأوضح رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال أن هذه المادة في المقترح الأول للتعديلات كانت تسمح ببقاء الرئيس في منصبه حتى عام ٢٠٣٤، مشيرا إلى أن التغيير جاء استجابة للحوار المجتمعي والمناقشات.
وأكد رئيس المجلس أهمية إنجاز تلك التعديلات، لافتا إلى أن السنوات العشر المقبلة لا يمكن أن تمر بدون دستور جديد لمصر، يتوافق مع المرحلة المقبلة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وشدد على عدم وجود تمديد أو توريث وقال: "هناك أثر فوري على كل المراكز القانونية يستفيد منها الرئيس الحالي بالمد لسنتين"، وبدلا من حقه في مدتين أصبحت واحدة".
وأضاف: "ما تم من حوار لم يكن القصد منه التنفيذ ولكن الاستماع المجلس منفتح على الجميع، ولا توجد صياغات معلبة".
وقال عبدالعال إن الحكم الانتقالي لا يمكن مع أحكام دائمة فكان لا بد أن يوضع في موضع آخر، وهي المادة ٢٤١ مكرر.
كما وافقت اللجنة على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة.
ونص تقرير اللجنة على عدة مواد مستحدثة وهي لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و١٤٤ و١٤٥ و148 و١٧٣.
كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مادة 160 فقرة أولى، المقترح في التعديلات الدستورية، وتنص على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية سلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
فيما أشارت المادة 160 إلى أنه "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".
ورفض الدكتور علي عبدالعال تعديل المادة ١٨٥ من الدستور والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بسبب النص على رئاسة وزير العدل للمجلس في غيبة رئيس الجمهورية، معلنا عدم الموافقة على ذلك وتساءل كيف يرأس وزير العدل رئيس المحكمة الدستورية، وأكد "لن أسمح بتمرير مادة تصطدم بنصوص في الدستور".
ويناقش مجلس النواب، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على مدار عدة جلسات، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتصويت عليه نداء بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير في الموقف النهائي للمجلس بشأن التعديلات.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال خلال جلسات اللجنة التشريعية التي عقدت الأسبوع الماضي للمداولة حول التعديلات الدستورية، إن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية شهدت اتفاقا وطنيا حول المادة (140) بمد مدة الرئاسة لـ6 سنوات، والمادة 266، بينما الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى، مشيرا إلى أن المواد بحاجة إلى ضبط، واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك وعلى رأسها قامة كبيرة كالمستشار بهاء أبوشقة.
aXA6IDMuMTQ0LjgyLjEyOCA= جزيرة ام اند امز