مصر تنهي الإجراءات التنظيمية لإصدار الصكوك
الرقابة المالية المصرية تنتهي من وضع الإطار التنظيمى والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك.
انتهت الرقابة المالية المصرية من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصري لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت.
وحدد مجلس إدارة الهيئة – في اجتماعه الأخير –الجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك، كما حدد عدة شروط لعملية الإصدار في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة أن يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من إصدار للصكوك، شريطة أن يتولى الإصدار طرف مستقل توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك ومتابعة الإصدار حتى انتهاء أجله.
- مصر تتجه لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
- "فيتش": إصدارات الصكوك العالمية تتعافى في 2019 بقيادة الأسواق الخليجية
وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم، الأحد، أنه يجب على مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في مصر بالعملة المحلية أو بعملة أجنبيه قابلة للتحويل استيفاء عدد من المتطلبات في مقدمتها وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية، وأن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال في الوفاء بقيمة هذه الصكوك، إلى جانب الحصول على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة.
كما يجب على تلك المؤسسات الدولية والإقليمية اتباع إجراءات إصدار وطرح الصكوك المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
ويجوز لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المصدرة للصكوك بعد موافقه الهيئة تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع المصكك، يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الأسمية للإصدار خلال مدة الصك.
وفي حال قيد الصكوك بالبورصة يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة موضحاً به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارنا بالخطة المستقبلية وفقاً لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك.
وقال رئيس الهيئة إن قرار المجلس رقم (50) لسنة 2019 قد نص على أن يقوم الطرف المستقل بإبرام عقد مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك يوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين.
وأوضح د. عمران أن الهيئة كانت حريصة على أن تلزم طرفي العقد – كل من الجهة المستفيدة من التمويل والطرف المستقل - بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير على التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك.
ومن ناحية أخرى، فقد تم السماح للشركات المساهمة بإصدار صكوك بذاتها في حالات الطرح الخاص فقط، وباشتراط أن يكون من ضمن مؤسسيها هيئات عامة أو بنوك، وألا تقل مساهمة تلك الجهات في رأسمالها عن النصف.
وتحدد القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك، ومن البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري ومن الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بحيث يجب ألا تقل عن (50) مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل، وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك – لأى من الجهات المستفيدة من التمويل - عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع.
وبالنسبة للصكوك المراد إصدارها من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، فيجب ألا تقل القيمة الإجمالية عن (100) مليون جنيه مصري، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.