مجتمع
الحكومة المصرية تحدد 5 حالات لمنح الجنسية للأجانب
مجلس الوزراء حدد 5 حالات رئيسية، أجاز فيها منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على تعديلات قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
وافق مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
- السوري سامو زين: أشعر بالفخر لحصولي على الجنسية المصرية
- الفلسطيني محمود وادي يحصل على الجنسية المصرية
وحدد مجلس الوزراء 5 حالات رئيسية، أجاز فيها منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على تعديلات قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 بالقانون رقم 190 لسنة 2019، التي أقرها البرلمان وهي 5 حالات:
1- شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
وفي هذا الشأن، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
3- إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
4- إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، بما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
5- إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا ترد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
ولم تترك هذه الشروط مُطلقة، فمشروع القانون يشير إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في "الشرط الأول" قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في "الشرط الثاني"، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في "الشرط الخامس"، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.
aXA6IDEzLjU4LjIwMy4yNTUg جزيرة ام اند امز