البرلمان المصري: سنتعامل مع "تيران وصنافير" بقلب مفتوح
البرلمان المصري تسلم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم.
تسلم البرلمان المصري، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم.
وقال مصدر بالأمانة العامة لمجلس النواب، لـ "بوابة العين"، إن الاتفاقية لن يناقشها مجلس النواب، الأسبوع الجاري، ولكن سيتم تطبيق نص المادة 197 باللائحة الداخلية.
وكانت حكومة شريف إسماعيل، قد وقعت مع السعودية، اتفاقية لترسيم الحدود، والتي يترتب عليها نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" من مصر إلى السعودية، يوم 28 يناير الماضي، خلال أول زيارة قام بها خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، لمصر.
ولاقت الاتفاقية اعتراضات في الشارع المصري من عدة دوائر سياسية، وخرج على إثرها متظاهرون رفضاً لها.
وتسببت إحالة الحكومة لهذه الاتفاقية إلى البرلمان، في حالة من الجدل، حيث إنها لا تزال منظورة أمام القضاء، الذي من المقرر له أن يبت في مدى قانونية الاتفاقية من عدمه يوم 16 يناير الجاري.
علي عبدالعال، رئيس البرلمان، قال في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، إن مجلس النواب سوف يدرس الملف من جميع زواياه وسوف يأخذ وقته كاملاً في النقاش والدراسة، فليس هناك أي عجلة أو استعجال وسوف يتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا الشأن، كما أكد على أن البرلمان سيتعامل في هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين سواء داخل البرلمان أو أمام الرأي العام.
من جانبها أصدرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بياناً بشأن الاتفاقية.
وأعلن النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، أن اللجنة مختصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية بتحديد طريقة إقرار أي اتفاقية دولية ومنها اتفاقيات تعيين الحدود، وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.
وأضاف أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أي جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.
وأعلن أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة الاتفاقية لها ستقوم بدراستها الدراسة المتأنية الكافية، مهما استغرق ذلك من وقت، وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور.
وأهاب أبو شقة بوسائل الإعلام بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات، لأن اللجنة ستلتزم باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم بإخفاء شيء على الرأي العام، وسوف تقوم اللجنة بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.
فيما تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، ببيان عاجل، وقال نحن أمام وضع يستلزم إحالة مجلس النواب الاتفاقية للجنة الدستورية والتشريعية قبل الخوض في موضوع الاتفاقية، لإعداد تقرير يعين المجلس على البت في عدة نقاط، منها تنازع الاختصاص القائم بين مجلس النواب ومجلس الدولة فيما يتعلق بالبت في الاتفاقية، ومدى وجوب انتظار مجلس النواب لحكمي القضاء من عدمه، حكم المحكمة الإدارية العليا، للبت في الطعن المقام أمامها من قضايا الدولة، بالإضافة لحكم المحكمة الدستورية المقام أمامها بالفعل دعوى منازعة تنفيذ، أقامتها الحكومة باعتبار حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين، يتناقض مع أحكام سابقة بشأن الرقابة القضائية على أعمال السيادة.
وأضاف بقوله أن الوضع الدستوري والقانوني القائم في حالة اختلاف حكم القضاء مع قرار البرلمان إزاء صحة الاتفاقية أو إقرارها من عدمه، فى حالة إذا ما خاض البرلمان في موضوع الاتفاقية، قبل صدور الأحكام القضائية المرتقبة، والتأصيل الدستوري فى تحديد الخطوات الإجرائية المترتبة على حالتي ثبوت حق السيادة أو حق الإدارة على الجزيرتين، وما يستتبعه من اجراء استفتاء شعبي أم شروع البرلمان فى اتخاذ القرار .
ونصت المادة 197 باللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقاً لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.
وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز 60 يوماً، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التي تتضمنها المعاهدة، والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل.
وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.