"بوابة العين" تسأل والأزهر يجيب عن جواز طواف الحائض بالحج
يجوز طواف الحائض بعد منع سيلان الأذى إذا كانت على سفر وهو خيار لها أو أن تنسب مكانها من يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه.
تزامناً مع موسم الحج، تطرح "بوابة العين" الإخبارية مجموعة تساؤلات، تشغل أذهان حجاج بيت الله الحرام، على أحد علماء الأزهر المختصين بالفتوى ليجيب عنها.
يتساءل كثيرون عن جواز طواف المرأة الحائض إذا كانت لا تستطيع البقاء حتى تطهر، ويجيب عن هذه الفتوى الشيخ محمد زكي بداري، الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، فيقول:
المرأة الحائض إذا كانت من أهل مكة فلها أن تنتظر التطهر من عذرها ثم تطوف، أما إن كانت على سفر ولا تستطيع البقاء في مكة فلها أن تغتسل ثم تعتصب (تضع قماشة محكمة تمنع تساقط الأذى منها) ثم تطوف، وهذا استنادًا لقوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وكذلك قوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
وجواز الطواف بعد منع سيلان الأذى قول راجح عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو خيار من خيارين للمرأة، والخيار الثاني أن تنسب مكانها من يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه.
ونقول لمن يشترط الطهارة للطواف على كل الأوجه، إذا كان الشارع الحكيم أجاز أن يحج الإنسان عن غيره، وهذا جواز في الكل، ألا يكون هناك جواز في البعض، وهو طواف المرأة الحائض.
aXA6IDMuMTcuMTU0LjE0NCA=
جزيرة ام اند امز