التحلل الأصغر والأكبر في الحج.. ما الفرق؟
يعد موعد التحلل من الإحرام وكيفيته من أبرز الأمور التي تثير تساؤلات الحجاج مع قرب إتمام مناسك الحج، فاعرفوا ما التحلل الأصغر والأكبر في الحج ومحظورات ومبيحات كل منهما.
والتحلل من الإحرام يعني الخروج من الإحرام، وحل ما كان محظوراً على الحاج، منذ أن قام بالإحرام، ويكون ذلك عن طريق التحلل الأصغر والأكبر في الحج.
ويقصد بالإحرام لدى جمهور الفقهاء- حسب دار الإفتاء المصرية- هو نية الدخول في العمرة أو الحج، وفور أن ينوي الشخص الإحرام يُحرم عليه فعل ما هو حلالا
محظورات الإحرام
ومن أبرز محظورات الإحرام: لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة، وتغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته، وحَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، وعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره، والجماع ومقدماته من اللمس والتقبيل بشهوة، وبالتالي فإن التحلل من الإحرام يعني إباحة تلك المحظورات.
التحلل قسمان
والتحلل من الإحرام قسمان، يرتبطان بقيام الحج بإتمام نسك اليوم العاشر من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر) وهي: رمي جمرة العقبة الكبرى، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.
التحلل الأول أو الأصغر
وتحل به محظورات الإحرام عدا الجماع، ويحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر وهذه الثلاثة هي: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي إذا كان متمتعاً أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارناً أو مفرداً فيلزمه حينها السعي.
إذا رمى الحاج وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، بذلك يكون قد تمّ له التحلل الأول وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا الجماع.
ولا يشترط الترتيب بين هذه الأمور، فيمكن أن يقدم الطواف على الرمي، ويمكن أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدّم ولا أخّر إلا قال افعل ولا حرج تيسيراً ورفعاً للحرج على الحجاج.
ولكن الأفضل هو الترتيب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي الحاج ثم ينحر إن كان عنده هدي أو عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي، هذا هو الترتيب المشروع.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد يحصل له التحلل الأول، لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه أمراً ثانياً بعده "الحلق أو التقصير" أو يضيف إليه "الطواف والسعي إن كان عليه سعي".
التحلل الثاني أو الأكبر
وتحل به كل محظورات الإحرام حتى الجماع ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية، وبطواف الإفاضة مع السعي عند المالكية والحنابلة، وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعية. والأفضل هو استكمال الأعمال الثلاثة (رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة)، فإذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى الجماع.
aXA6IDMuMTM1LjIwOS4xMDcg
جزيرة ام اند امز