"العين الإخبارية" تنشر أمر ترامب الذي قض مضاجع إيران
العين الإخبارية تنشر النص الحرفي للقرار التنفيذي الصادر عن ترامب بشأن حظر ممتلكات بعض الأشخاص بسبب أنشطة الأسلحة التقليدية بإيران
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "سياسة الولايات المتحدة ما زالت متمثلة بمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الشرق الأوسط، بما في ذلك نقل طهران للأسلحة التقليدية المزعزعة للاستقرار وحيازتها للأسلحة والمواد ذات الصلة".
ويقول ترامب في مقدمة الأمر التنفيذي الأمريكي بشأن حظر ممتلكات بعض الأشخاص بسبب أنشطة الأسلحة التقليدية في إيران "تمثل عملية نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة أو المعدات العسكرية من إيران وإليها تهديدا للأمن الإقليمي والدولي".
كما يتضح ذلك من استمرار الدعم العسكري الإيراني الذي يغذي الصراع المستمر في سوريا ولبنان وكذلك العراق واليمن.
وتنشر "العين الإخبارية" فيما يلي نص القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي:
من خلال السلطة المخولة لي كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (القانون العام 155-44) وقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 قانون الولايات المتحدة وما يليها) وقانون سلطات الطوارئ الدولية والطوارئ المحلية (50 وقانون الولايات المتحدة 160 وما يليها) وقانون الهجرة والجنسية لسنة 1952 (8 قانون الولايات المتحدة، 1182 (ف) وكذلك قسم 301 من العنوان الثالث لقانون الولايات المتحدة.
أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ج. ترامب وجدت ما يلي:
ما زالت سياسة الولايات المتحدة متمثلة بمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الشرق الأوسط، بما في ذلك نقل إيران للأسلحة التقليدية المزعزعة للاستقرار وحيازة إيران للأسلحة والمواد ذات الصلة.
تمثل عملية نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة أو المعدات العسكرية من إيران وإليها تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، كما يتضح من استمرار الدعم العسكري الإيراني الذي يغذي الصراع المستمر في سوريا ولبنان وكذلك العراق واليمن.
وتستفيد إيران من الانخراط في تجارة الأسلحة التقليدية من خلال تعزيز علاقاتها مع الأنظمة الخارجية الأخرى وتقليل عزلتها الدولية والحصول على الإيرادات التي تستخدمها لدعم المجموعات الإرهابية وتمويل الأنشطة الخبيثة. وقمت في ضوء هذه النتائج ومن أجل اتخاذ خطوات إضافية فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 12957 الصادر بتاريخ 15 آذار/مارس، 1995 (حظر بعض التعاملات المتعلقة بتنمية موارد النفط الإيراني)، وأنني آمر ما يلي:
فقرة 1. أ. يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة، والتي تأتي فيما بعد داخل الولايات المتحدة، أو التي تقع في حيازة أو سيطرة أي شخص في الولايات المتحدة من الأشخاص التالين، لا يجوز نقلها ودفعها أو تصديرها أو سحبها بالكامل أو التعامل معها بأي طريقة أخرى.
1- أي شخص يدرجه وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، للمشاركة في نشاط يساهم ماديا في التوريد أو البيع أو النقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من وإلى إيران، أو للاستخدام أو لاستفادة إيران من الأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك قطع الغيار.
2- أي شخص يدرجه وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة لتزويد إيران بأي تدريب تقني أو موارد أو خدمات مالية أو استشارة أو خدمات أخرى أو مساعدة تتعلق بالتوريد والبيع والتحويل والتصنيع والصيانة أو استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة الموصوفة في الفقرة الفرعية (أ) و (1) من هذه الفقرة.
3- أي شخص يدرجه وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، قد شارك، أو حاول الانخراط في أي نشاط يساهم بشكل جوهري في انتشار الأسلحة أو ما يتصل بذلك أو يشكل خطرا بمشاركته في نشر المواد أو العناصر المخصصة للاستخدامات العسكرية النهائية أو المستخدمين النهائيين العسكريين، بما في ذلك أي جهود لتصنيع هذه العناصر أو حيازة حكومة إيران أو امتلاكها أو تطويرها أو تحويلها أو نقلها أو استخدامها (بما في ذلك الأشخاص الذين يتحكم بهم الخاضعون للعمل لصالح أو نيابة عن حكومة إيران والمنظمات شبه العسكرية التي تدعمها حكومة إيران ماليا وعسكريا.
4- إن أي شخص أدرجه وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية، وقد ساعد ماديا أو رعى أو قدم دعما ماليا وماديا أو تقنيا أو سلعا أو خدمات إلى أو دعم أي شخص يتم حظر ممتلكاته والمصالح في الممتلكات بموجب هذا الأمر.
5- أي شخص يدرجه وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، يتحكم به أو يسيطر عليه أو يعمل أو ينوي العمل لصالح ونيابة عن، بشكل مباشر وغير مباشر، أي شخص ممتلكاته ومصالحه محظورة بموجب هذا الأمر.
ب. تنطبق المحظورات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذا القسم إلا بالقدر المنصوص عليه في القوانين أو في اللوائح أو الأوامر أو التوجيهات أو التراخيص التي قد تصدر بموجب هذا الأمر، وبغض النظر عن أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو تصريح ممنوح قبل تاريخ هذا الطلب.
ج. لا تنطبق المحظورات في الفقرة الفرعية (أ) من هذا القسم على الممتلكات والمصالح في ممتلكات الحكومة الإيرانية التي تم حظرها بموجب الأمر التنفيذي رقم 12170 بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر، 1979 (حظر ممتلكات الحكومة الإيرانية) وتخضع بعد ذلك لتوجيهات التحويل المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 12281 الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 1981(تعليمات بنقل بعض أصول الحكومة واللوائح التنفيذية بموجبه).
فقرة 2. تشمل المحظورات من القسم 1 من هذا الأمر ما يلي:
أ. تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر.
ب. تسلم أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
فقرة 3. إن الدخول غير المقيد للأجانب المهاجرين وغير المهاجرين إلى الولايات المتحدة الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من المعايير الواردة في الفقرة 1 (أ) من هذا الأمر سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة وتم لذلك تعليق دخول هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة، كمهاجرين وغير مهاجرين، باستثناء الحالات التي يقرر فيها وزير الخارجية أن دخول الشخص لن يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك عندما يقرر الوزير ذلك، بناء على توصية من المدعي العام، أن دخول الشخص سيعزز أهداف إنفاذ القانون المهمة في الولايات المتحدة. ويجب على وزير الخارجية أثناء ممارسة هذه المسؤولية استشارة وزير الأمن الداخلي في الأمور المتعلقة بالمقبولية أو عدم المقبولية ضمن سلطة وزير الأمن الداخلي. ويجب معاملة هؤلاء الأشخاص بنفس الطريقة التي يعامل بها الأشخاص المشمولين بالفقرة 1 من الإعلان 8693 الصادر بتاريخ 24 تموز/يوليو، 2011 (تعليق دخول الأجانب الخاضعين) لحظر السفر الصادر عن مجلس الأمن الدولي وعقوبات قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية). ويتحمل وزير الخارجية مسؤولية تنفيذ هذ القسم وفقا للشروط والإجراءات التي أنشئها أو قد ينشئها وفقا للإعلان رقم 8693.
فقرة 4. (أ) إن أي تعامل يتهرب أو يتجنب، ويكون الغرض منه تهرب أو تجنب، يسبب خرق أو محاولة ارتكاب المحظورات التي تم منعها في هذا الأمر.
- أي مؤامرة يتم ارتكابها كي تخرق أيا من المحظورات التي تم تحديدها في هذا الأمر محظورة.
فقرة 5. أقرر بموجب ذلك أن التبرع بأنواع من المواد المحددة في الفقرة 203 (ب) (2) من سلطات الطوارئ العالمية، و50 من قانون الولايات المتحدة وكذلك 1702 (ب) (2) من قبل وإلى أو لصالح أي شخص تكون ممتلكاته أو مصالحه في ممتلكات محظورة ووفقا لهذا الأمر يضعف قدرتي على التعامل مع الطوارئ المحلية التي تم الإعلان عنها بالأمر الإداري رقم 12957، وأنا بموجب ذلك أمنع أي تبرعات من هذا النوع الذي تم تقديمه في المقطع 1 من هذا الأمر.
فقرة 6. لأغراض هذا الأمر:
- إن مصطلح "كيان" يعني شراكة أو جمعية أو ائتمان أو مشروع مشترك أو شركة أو مجموعة أو مجموعة ثانوية أو منظمات أخرى:
ب. يشمل مصطلح "حكومة إيران" حكومة إيران أو أي تنظيم إيراني سياسي فرعي أو وكالة أو أداة لها، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني وأي شخص تتحكم به أو تسيطر عليه أو يعمل لصالح ونيابة عن حكومة إيران:
ت. إن مصطلح "إيران" يعني حكومة إيران وأرض إيران:
ث. المصطلح "شخص" يعني الفرد أو الكيان.
ج. إن مصطلح “شخص من الولايات المتحدة” يعني أي مواطن أمريكي أو أجنبي يقيم إقامة دائمة في الولايات المتحدة أو منظومة موجودة بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي تشريع في داخل الولايات المتحدة (بضمنها الفروع الأجنبية) أو أي شخص في الولايات المتحدة.
فقرة 7. إنني، وبالنسبة للأشخاص الذين تم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات المحظورة وفقا لهذا الأمر والذين قد يكون لهم وجود دستوري في الولايات المتحدة، قد وجدت أنه بسبب قدرتهم على تحويل الأموال أو الأصول الأخرى على الفور، فإن إشعارا مسبقا لهؤلاء الأشخاص بالإجراءات الواجب اتخاذها بموجب هذا الأمر من شأنه أن يجعل تلك التدابير غير فعالة. وقررت لذلك ومن أجل أن تكون هذه التدابير فعالة في معالجة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 12957، أنه لا داعي لأن يكون هناك إشعار مسبق للإدراج أو تحديد إجرائها وفقا للفقرة 1 من هذا الأمر.
فقرة 8. إن وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية مخول بموجب ذلك لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح وكذلك استخدام الصلاحيات التي منحتها الطوارئ الدولية حسب الضرورة لتنفيذ الأغراض من هذا الطلب. كما أن وزير الخزانة وبما يتوافق مع القانون الساري يعيد تفويض هذه الوظائف ضمن وزارة الخزانة. ويجب على جميع الإدارات والوكالات في الولايات المتحدة اتخاذ جميع التدابير المناسبة في حدود سلطتها لتنفيذ أحكام هذ الأمر.
فقرة 9. لا ينطبق هذا الأمر على أي شخص يسهل معاملة توفير (بما في ذلك أي بيع) السلع الزراعية أو الأغذية أو الأدوية أو الأجهزة الطبية إلى إيران.
فقرة 10. لا يوجد في هذا الأمر ما يحظر التعاملات الخاصة بالعمل التجاري الرسمي لحكومة الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة (بما في ذلك وكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها المالية وكذلك المنظمات ذات الصلة ومنح البنك وكذلك المقاولين)
فقرة 11. إن الإجراءات المتخذة هي رد على إجراءات الحكومة الإيرانية بعد انتهاء اتفاق الجزائر لسنة 1981، وهي فقط مقصودة للرد على هذه الإجراءات التي تمت في وقت لاحق.
فقرة 12. (أ) لا شيء في هذا الأمر يؤدي إلى إضعاف أو يؤثر بطريقة أخرى على:
1- السلطة الممنوحة قانونيا إلى مدير قسم أو وكالة أو الرئيس لذلك، والسلطة التي منحها القانون للقسم الفني أو الرأس.
2- مهام مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالاقتراحات المتعلقة بالميزانية أو الإدارة أو التشريعات.
ب. سيتم تنفيذ الأمر بما يتفق مع القانون المعمول به ويخضع لتوفر المخصصات.
ج. لا يقصد من الأمر ولا ينشئ أي حق أو منفعة، سواء كانت موضوعية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ بموجب القانون أو حقوق الملكية لدى أي طرف ضد الولايات المتحدة ووزارتها وكذلك وكلاؤها أو كياناتها أو مسؤولوها أو موظفوها أو من ينوب عنه، أو أي شخص آخر.
دونالد ج. ترامب
البيت الأبيض
21 سبتمبر/أيلول 2020