البرلمان الأردني يلغي إعفاء "المغتصب" من العقوبة
مجلس النواب الأردني يلغي إحدى مواد قانون العقوبات المثيرة للجدل التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة حال تزوج من ضحيته
ألغى مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، إحدى مواد قانون العقوبات المثيرة للجدل التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة حال تزوج من ضحيته، حسبما نشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وجاء إلغاء المادة بعد وقفات شهدها الأردن خلال الأسابيع الماضية، طالبت فيها قيادات نسائية وحقوقية بإسقاط المادة 308 والتي كانت توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية في حال تزوج من مغتصبته.
- الأردن.. احتجاجات تطالب بإلغاء قانون تزويج المغتصب
- مصر.. إحالة أوراق مغتصب "طفلة البامبرز" للمفتي تمهيدا لإعدامه
- تركيا.. السجن لـ"مغتصبي السلطة" والتصالح لـ"مغتصبي الأطفال"
واليوم، أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
وخلال اليومين الماضيين، ناقش مجلس النواب الأردني القانون في صيغته التي وصلت من اللجنة القانونية النيابية، وألغت المادة 308، لكنها أبقت على حالة مواقعة قاصر بالرضا، ما رفضته معظم المنظمات النسوية والحقوقية، داعية لإلغاء المادة بالكامل.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقى إن "الحكومة ملتزمة بموقفها بإلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية، باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع قوي ومتماسك، مشيرا إلى أن المادة تمس القواعد المفصلية والتي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة والأسرة وديننا الحنيف.
وبقرار شطب المادة 308، ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها.
وكانت المادة 308، قبل إلغائها، تعفي الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة.
aXA6IDE4LjE4OC4xMDEuMjUxIA== جزيرة ام اند امز