مقتل سهل خطاب.. القبض على مطلق "الرصاصة الطائشة" في الأردن
بعد مقتله برصاصة طائشة في مسيرة للاحتفال بالناجحين في الثانوية العامة، أعلنت السلطات الأردنية القبض على المتسبب في مقتل الشاب سهل خطاب.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الاثنين، بأن قوة أمنية ألقت القبض على مطلق النار المتسبب بوفاة الشاب سهل خطاب، الذي فارق الحياة متأثرا برصاصة أطلقها الجاني بداعي الفرح تزامنا مع نتائج الثانوية العامة.
وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن إنه بتاريخ 18 أغسطس/آب، وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، تم إسعاف شاب عشريني للمستشفى إثر إصابته بطلق ناري أثناء وجوده بالشارع وما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته.
وأضاف المتحدث أن القاتل اعترف بإطلاقه عيارات نارية في الهواء بحجة الفرح بنجاح شقيقه، وسيتم إحالته للجهات القضائية المختصة لإنزال العقاب الرادع به وفقا لأحكام القانون.
مقتل سهل خطاب برصاصة طائشة
ولقي الشاب الأردني العشريني سهل خطاب مصرعه برصاصة طائشة من أحد المحتفلين بنتائج امتحان التوجيهي "الثانوية العامة"، لدى مسيره في الشارع العام في منطقة أبو نصير بالعاصمة الأردنية عمّان.
من جانبه، قال الشاب خالد خطاب، شقيق الضحية، إن العائلة تريد حق ابنها الذي قتل دون سبب، مطالبا الأجهزة الأمنية بالقبض على مطلق النار وتقديمه للعدالة، بحسب قناة "العربية".
إطلاق النار في الأردن.. نداء وتحذير
وأهاب المتحدث باسم مديرية الأمن العام بالأردنيين التعاون للقضاء على هذه الظاهرة، التي "جرّت الألم على العديد من الأسر ومن بينها هذه القضية التي فقدت بها العائلة أحد أبنائها في مقتبل العمر، كما جلبت الدمار لعائلة الجاني بذات الوقت".
وشدد على أنه "لم يعد بوسع مطلقي النار ارتكاب الجرائم والإفلات من عقوبتها، وآن الأوان لنسمي الأمور بمسمياتها فمطلق النار هو قاتل أصر على ارتكاب جريمته بإطلاق العيارات النارية رغم علمه بخطورتها، ورغم كل التحذيرات التي أعلنت عنها مديرية الأمن العام".
"لا تقتلني بفرحتك".. مبادرة أردنية
وفي أغسطس/ آب 2020، أطلقت الشرطة الأردنية مبادرة "لا تقتلني بفرحتك"، تزامنا مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة، تضمنت تنفيذ حملات توعوية لرفع الوعي بعدم ممارسة الظواهر والسلوكيات السلبية في التعبير عن فرحهم مثل ارتكاب المخالفات المرورية وإطلاق الأعيرة النارية.
وتنص المادة 330 من قانون العقوبات الأردني على أن "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتي هاتين العقوبتين، كل من أطلق عياراً نارياً من دون داع أو استعمل مادة مفرقعة من دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".
كما تنص المادة ذاتها على "السجن مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان".