الكويت تفرض رسوم على تحويلات الوافدين للخارج
لجنة الشؤون المالية البرلمانية الكويتية توافق في اجتماعها، على اقتراحات بقوانين بشأن فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الكويتية في اجتماعها، اليوم الأحد، على اقتراحات بقوانين بشأن فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج مع التدرج في نسبة الرسوم مراعاة لمحدودي الدخل.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة إن (المالية) البرلمانية وافقت بأغلبية أعضائها على الاقتراحات بقوانين لفرض ضرائب على تحويلات الوافدين مع مراعاة تحصيل نسب منخفضة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة.
وأضاف خورشيد أنه تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبدالفتاح حسن في هذه المقترحات للتأكد من عدم وجود أي شبهة دستورية.
وأشار إلى تحفظ الحكومة في هذه القضية خاصة ما يتعلق بآلية وإدارة تلك الضرائب في حين أن اللجنة رأت أن تكون رسوم التحويلات على الوافدين فقط إذ ستكون هناك موارد جديدة بنحو 70 مليون دينار (نحو 233 مليون دولار) من أصل تحويلات تصل إلى 19 مليار دينار (نحو 63 مليار دولار).
ودعا إلى أن تكون مراقبة تطبيق هذا القانون تحت إشراف البنك المركزي ووزارة المالية، لافتا إلى أن القانون يتضمن عقوبة لمن يتجاوزه.
من جانبه، أكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح مماثل أن (المالية) البرلمانية ناقشت باستفاضة مع الخبراء القانونيين ومستشاري اللجنة مدى دستورية الاقتراحات الخاصة بفرض رسوم على الوافدين حيث تم التأكيد أن هذه الاقتراحات بعيدة عن أي شبهة دستورية.
وأضاف عاشور أن القانون قسم التحويلات إلى أربع شرائح، وتمت مراعاة أصحاب الدخول المحدودة، موضحا أن الشريحة الأولى من التحويلات تحدد من دينار إلى 99 دينارا (من 3.3 دولار إلى 329 دولارا) بنسبة ضريبة تصل إلى 1%.
وبين أن الشريحة الثانية من 100 إلى 200 دينار (من 333 إلى 665 دولار) يفرض عليها ضريبة بنسبة 2%، فيما تحدد الشريحة الثالثة من 300 إلى 499 دينار (من 998 إلى 1660 دولار) ويفرض عليها ضريبة بواقع 3%.
أما الشريحة الرابعة من هذه التحويلات فقد أشار عاشور إلى أنها تشمل ما فوق 500 دينار (نحو 1664 دولار) ويفرض عليها ضريبة بنسبة 5%.
وأفاد بأن المادة الثالثة من القانون أعطت بنك الكويت المركزي أحقية الإشراف على إرسال قيمة الضرائب لوزارة المالية، وأن المادة الرابعة وضعت عقوبات على مخالفي هذا القانون سواء كانت شركات الصرافة أو البنوك بالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).
وأضاف أن العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة لكل من يقوم بالتحويل من غير شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.