البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون المواريث
البرلمان المصري وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المواريث.
وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، خلال جلسته العامة، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المواريث 77 لسنة 1943 بعد إدخال تعديلات عليه.
ووافق المجلس على التعديل الذي تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين للمادة 49 من القانون، والخاصة بعقوبة الامتناع أو حجب مستندات خاصة بالميراث.
وكانت الحكومة قد اقترحت في تعديلها، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب مستندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وشهدت الجلسة العامة دمج الفقرتين الأولى والثانية من المادة 49، بتوحيد العقوبة في الحالتين "المنع والإحجام"، وذلك بناء على اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، وتأييد الحكومة للاقتراح ممثلة في المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الذي أكد أنه لا مانع في توحيد العقوبة، لا سيما أن الأثر واحد في الفقرتين.
وبذلك يصبح النص النهائي للمادة أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمدًا تسليم الورثة نصيبهم الشرعي من الميراث أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وترتفع العقوبة لمدة سنة في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة.
وقد أباح مشروع القانون للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة مع الجنح، كما يجوز الصلح أيا كانت عليه الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة دون أي أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وأرجعت الحكومة ذلك إلى القواعد الفقهية التي أجازت التخارج للورثة، أي التصالح بين الورثة الجائز شرعًا إذا توافر فيه التراضي بين الورثة المتصالحين.
من جانبه، أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن هذا الاقتراح يأتي اتساقا مع رأى مجلس القضاء الأعلى، الذي انتصر لفكرة دمج الفقرتين سالفتي الذكر، لأن المغايرة لا محل لها.
كما اقترح النائب نور الدين عبدالرازق، الاكتفاء بالغرامة وتجنب عقوبة الحبس، حفاظًا على روح الأسرة وتماسكها ومنعًا للشقاق.
وبدوره، اقترح النائب أحمد الطنطاوي بأن تكون الغرامة نسبة من الميراث أو بمبلغ مماثل لما تم حجبه، وهو ما رفضه رئيس المجلس بزعم أنه يصطدم بأحكام المحكمة الدستورية.
aXA6IDMuMjEuNDYuMjQg جزيرة ام اند امز