حظر ارتداء النقاب على عضوات تدريس جامعة القاهرة
المحكمة أيدت قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس ورفضت الطعون المطالبة بوقف تنفيذ الحكم المؤيد للقرار.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الإثنين، حكما نهائيا بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس بالجامعة النقاب، مشددة على أن حرية اختيار الملبس ليست مطلقة، وإنما على الفرد أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأيدت المحكمة المصرية قرار رئيس جامعة القاهرة الأسبق بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس، ورفضت جميع الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد للقرار.
كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أصدر قرارا بحظر عمل المنتقبات بالجامعة أبريل/نيسان 2015، واعترضت 80 باحثة منقبة وأقمن 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء القرار، لكن محكمة القضاء الإداري أيدت القرار 19 يناير/كانون الثاني 2016.
قالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".
وأضافت أنه "إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة".
وأوضحت أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية.
وتابعت المحكمة: "كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".
aXA6IDE4LjIyNi4xNy4yMTAg جزيرة ام اند امز