برلمانيان يكشفان تفاصيل تعديل قانون الانتخابات النيابية بليبيا
كشف برلمانيان ليبيان، السبت، أن مجلس النواب أحال قانون الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات، بعد تعديلات طلبتها الأخيرة عليه.
وقال البرلماني محمد عامر العباني، في تصريح مقتضب لـ"العين الإخبارية"، إن مجلس النواب أصدر قانونًا حمل رقم 4 بتعديل القانون رقم 2 بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس أحاله إلى مفوضية الانتخابات بعد التعديل.
وحول ما إذا كانت التعديلات جوهرية، أكد العباني أن تلك التعديلات شكلية، وليست جوهرية؛ أي أنها لم تطل كثيرًا من بنود قانون مجلس النواب الذي أحيل في وقت سابق إلى المفوضية، قبل أن تطلب تعديله.
من جانبه، قال البرلماني وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن البرلمان استجاب لطلب المفوضية بتعديل قانون مجلس النواب، وأصدر القانون رقم 4 بتعديله.
وحول أسباب إجراء التعديلات وخاصة أنها شكلية، قال التكبالي إن المفوضية طلبت تلك التعديلات حتى لا يكون هناك طعون على قانون الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أنها حصنت القانون من أية طعون مستقبلية عليه بتلك التعديلات.
تعديلات القانون
يأتي ذلك فيما أكد البرلمانيان في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، صحة الوثيقة الصادرة عن مجلس النواب، وتتضمن التعديلات التي طلبتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وتتضمن التعديلات التي أصدر مجلس النواب قانونًا بشأنها، 6 مواد، المادة الأولى تنص على: «يضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 2021، مادة تحت رقم (1) مکرر ، على أن يكون نصها على النحو التالي: يعدل مسمى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب ليكون القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت".
ونصت المادة الثانية من القانون بعد تعديله على "تحذف الفقرة الخامسة من المادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت".
في ذكرى اتفاق جنيف.. أمريكا توجه رسائل إلى عدة أطراف بليبيا
وكانت الفقرة الخامسة المشار إليها تنص على "أن تتوفر في المرشح لمجلس النوب، معايير تولي المناصب العامة، طبقًا للتشريعات النافذة".
فيما نصت المادة الثالثة على أن "تعدل المادة (13) من القانون رقم (2) لسنة 2021، بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت ليكون نصها على النحو التالي: على كل مترشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية".
حذف فقرات
وكانت المادة "13"، تنص على: "تحدد المفوضية سقف الاتفاق على مناشط الدعاية الانتخابية لكل مرشح، وعلى المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية"، أي حذفت الجملة الأولى من تلك المادة في التعديل الأخير.
وجاءت المادة الرابعة لتنص على: "تضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت مادة تحت رقم (4) مكرر يكون نصها على النحو التالي: "تصدر المفوضية بطاقة لكل ناخب يتم تسليمها وفق النظم والآليات التي تضعها المفوضية العليا لغرض استخدامها في عملية التحقق من قيامه بعملية التصويت يوم الاقتراع".
أما المادة الخامسة، فنصت على: "تضاف إلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 2021، بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت كافة الأحكام الواردة بالفصل التاسع الخاص بالاستبعاد والحجب والإلغاء بالقانون رقم (1) لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته".
أما المادة السادسة، فنصت على: "يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وتلغى كل حكم يخالف الأحكام وتنشر في الجريدة الرسمية".
وكان البرلمان الليبي، أصدر في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قانون الانتخابات البرلمانية الذي تسلمته المفوضية في الحادي عشر من الشهر نفسه، متضمنًا 46 مادة تنظم العملية الانتخابية وشروط الترشح.
شروط الترشح
واشترط قانون انتخاب البرلمان الجديد فيمن يمارس حق الانتخاب، حسب المادة رقم 5، أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتمّ الثامنة عشرة من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني وأن يكون مقيداً بسجل الناخبين.
وبيَّن الفصل الرابع من القانون، شروط وإجراءات الترشح المعتمدة، وتلزم المادة رقم 6 المرشح بأن يكون قد أتم 25 من عمره يوم التسجيل، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله شريطة أن يكون معتمداً من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية، إلى جانب تزكية 100 ناخب من دائرته الانتخابية، وأن يُودع في حساب المفوضية مبلغ بقيمة 500 دينار "110 دولار أمريكي" غير قابل للردّ، ويؤول إلى الخزانة العامة.
13 دائرة انتخابية
وقُسمت الدوائر الانتخابية، وفق القانون، إلى 13 دائرة، موزعة بين المنطقتيْن الشرقية والغربية والمنطقة الوسطى، وتشمل 75 مركز انتخابي، تبدأ من طبرق والقبة والبيضاء وشحات وتنتهي بالعجيلات وصرمان وزراة والجميل ورقدالين وزلطن.
46 مادة وشروط الترشح.. مفوضية الانتخابات الليبية تتسلم "قانون النواب"
ووضعت فصول القانون المواد الخاصة بالدعاية الانتخابية ونظام الاقتراع وإجراءاته والطعون والأحكام، إلى جانب فصل الجرائم الانتخابية المكون من عشر مواد.
عقوبات
كما نص القانون على "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار "1098 دولارا" وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل مرشح استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسيء للآداب العامة أو تمس أعراض المرشحين أو الناخبين".
كما يعاقب القانون بنفس العقوبة، من "يتجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية للانتخابات على حملته الانتخابية، ومن لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها، ومن قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر".
كذلك، يعاقب القانون بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة، من "يقوم بنشاط من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة، أو يستعمل المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمة للدعاية الانتخابية، أو يدلى ببيانات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات".
aXA6IDE4LjIyNi4yMjYuMTU4IA== جزيرة ام اند امز