الأوراق المالية الإماراتية تصدر قرارا بشأن شركات موقوفة عن التداول
القرار يتناول إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين كل من الفئتين، ومعايير التداول على الشركات الموقوفة عن التداول بعد نقلها للفئة الثانية.
قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، اعتماد قرار بشأن آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول، ووفقا للقرار يتم تصنيف الشركات المدرجة إلى فئتين أولى وثانية.
- "الأوراق المالية الإماراتية" تعزز ريادتها بشهادة عالمية جديدة
- "الأوراق المالية" الإماراتية تعدل مقدار انخفاض سعر السهم
وقد تناول القرار إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين كل من الفئتين، كما تناول كذلك معايير التداول على الشركات الموقوفة عن التداول بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.
وعرض القرار لإجراءات متابعة أوضاع الشركة المدرجة على قائمة المتابعة "Watch List" في الفئة الثانية لتقييم مدى التزام الشركات بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقا للتشريعات المعمول بها ضمن مهلة زمنية، وفصل كذلك إجراءات توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة الموقوفة عن التداول.
ومن بين آليات تنفيذ مشروع القرار الذي اعتمده المجلس، ينقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية في حالة ما إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة 6 أشهر فأكثر، أو إذا أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة للشركة خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها.
وتناول البند ثانيا من القرار إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين الفئتين من بينها أن يتولى السوق المعني توزيع إدراج أسهم الشركات المدرجة لديه على الفئتين الأولى والثانية وفقا للشروط المحددة في البند "أولا" بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة "البيانات المالية للعام 2019" بمجرد إقرار هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة.
كما أجاز القرار للسوق بعد موافقة الهيئة عدم نقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في حال فرض جزاءات على الشركة خلال السنة المالية الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج نتيجة عدم التزامها بالتشريعات المعمول بها لدى الهيئة أو السوق.
وحسب القرار ، يقوم السوق المعني بالإعلان على موقعه الإلكتروني عن نقل إدراج أسهم الشركة بين الفئتين وفقا لأحكام هذا البند.