نظام جديد للعلم والنشيد السعودي.. تفاصيل التعديلات وعقوبات المخالفين
أقر مجلس الشورى السعودي، مشروع تعديل "نظام العلم" بالمملكة، الذي تقدمت به لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية.
وستجرى التعديلات على نظام العلم والشعار والنشيد الوطني دون المساس بمحتوى أو شكل أي منها؛ حيث يعود تاريخ هذا النظام إلى أكثر من 50 عاما.
وقد حاز المقترح لتعديل نظام العلم أصوات الأغلبية في مجلس الشورى السعودي وجرى إقراره أمس.
لماذا التعديلات؟
بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الأسباب التي استند إليها عضو مجلس الشورى السعودي سعد العتيبي في طلبه التعديل هي "مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية 2030".
وباتت هناك حاجة إلى سد الفراغ التشريعي بشأن عدم وجود نظام يحدد النشيد السعودي ويفصل الأحكام المتعلقة به باعتباره متطلباً مهماً نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه.
ولعل ثالث الأسباب هو ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار المملكة في جميع المحافل والمناسبات، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة.
أبرز التعديلات
ترتبط أبرز التعديلات التي تم إقرارها بضرورة احترام وصون العلم والشعار والنشيد باعتبارها رموزا وطنية، ولا يجـوز التعدي عليها أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.
ويتكون علم الدولة مـن اللـون الأخضر، تتوسطه، باللون الأبيض، كلمة التوحيـد (لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها مواز لها تتجه قبضته إلى القسم الأدنى من العلم، ونصل السيف يتجه إلى الأسفل، ورأسه باتجـاه سـارية العلم.
كما أن للملك علم خاص يطابق علم الدولة في أوصافه ويطـرز في الزاوية الدنيا منـه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مذهبة شعار الدولة وهـو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة، وتحدد اللائحة مقاسات العلم ، ومساحة رسم شعار الدولة ، والخط المستخدم.
ويرفع العلم الخاص بالملك ليلا ونهارا على المقر الفعلي لعمله أو إقامته، وعندما يكون في سيارته، أو مصطحبا ضيفا مـن رؤساء الدول، أو في حالة إنـابـة مـن يـرافـق الضيف الأجنبي، وفق القواعـد الـتـي تحـددها اللائحة.
ويتم رفع العلم السعودي داخل المملكة ليلا ونهارا على جميع مباني الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، بما في ذلك المراكز الحكومية الحدودية والمطارات والموانئ، ومع مراعاة ما تقتضيه قواعد العرف الدولي والمجاملات الدولية.
وكذلك يرفع علم الدولة خارج المملكة ليلا ونهارا على مباني السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل التجارية السعودية في الخارج ، ويشمل ذلك سكن السفير والقنصل، ومقار الوفود الدائمة لدى الهيئات والمنظمات الدولية.
ويجوز رفع علم الدولة على المجمعات والمباني السكنية، والساحات والحدائق العامة، في المناسبات والاحتفالات الوطنية ، وعند رؤساء الدول والضيوف الرسميين للمملكة وفق ضوابط تحددها اللائحة .
ويسعى مشروع تعديل النظام إلى حماية شعار الدولة وذلك باتخاذ الإجراءات النظامية، لمساءلة المتسبب في التعدي عليه أو إهماله، ومعاقبته، ومعالجة الممارسات المجتمعية المتمثلة في استعمال شعار الدولة كعلامة تجارية أو لأغراض تجارية أو لأي غرض آخر غير ما ينص عليه في مشروع تعديل النظام، وتحديد الجهة المخولة نظامًا بضبط المخالفات، والجهة المختصة نظامًا بالفصل فيها، وطريقة التظلم منها أو الطعن عليها.
كما تستهدف التعديلات إيجاد نصوص تشريعية نظامية جديدة لنشيد الدولة، تسد الفراغ التشريعي له، باعتبار ذلك متطلبًا تضمنته المادة الرابعة من النظام الأساسي للحكم، ووجود نظام واحد يشتمل على الأحكام النظامية الخاصة بعلم وشعار ونشيد الدولة.
ولا يجوز للقطاع الخاص رفع علم الدولة على مبانيه ومؤسساته إلا بترخيص من وزارة الداخلية ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، أما عند رفع علم الدولة في المملكة مع علم أو أعلام أجنبية أو رايـات أخرى فيكـون لعلم الدولة مكان الصدارة.
ويجوز للمواطنين والمقيمين رفـع علـم الدولة وحملـه في الاحتفال بالمناسبات الوطنيـة والمناسبات الخاصة شريطة عدم تنكيسه، وأن يتم رفعـه بمـا يليق بمكانته الوطنية، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
وفيما يخص النشيد الوطني فنصت مواد النظام على تأديته وفقا للكلمات والصيغة والطبقات الموسيقية التي تحددها اللائحة كما يؤدى عنـد وصـول ومغادرة الملـك المناسبات الرسميـة، ولـدى مغادرتـه أو وصـوله في الزيارات الرسمية، وعند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم، وأيضاً في المناسبات العسكرية والثقافية والاجتماعية.
وعدَّ نظام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني من المخالفات، تنكيس علم الدولة واستخدام علم الملك وتعمد الإساءة لرمزية ومكانة علم الملك، أو علم الدولة، أو شعارها ، أو نشيدها الوطني، أو أي علم ، أو شعار رسمي يخص الدول الشقيقة والصديقة، وأيضاً مخالفة ضوابط رفع علم الدولة التي تحددها اللائحة.
وحظر الاستخدام الشخصي لعلم الدولة بما يتعارض مع القواعد التي تحددها اللائحة لذلك، واستخدام علـم الملك، أو علـم الدولة أو شعارها، أو نشيدها الوطني لأغراض تجارية بما يخالف الحالات، التي تحددها اللائحة، وضوابطها.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب كل مـن يـخـالف أحكـام النظام بغرامة لا تقـل عـن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة.
وتضاعف العقوبة المقررة لارتكاب أي مخالفة أو جريمة منصوص عليها في النظام إذا عاد الفاعل إلى ارتكابها بعد الحكم عليه نهائيا لارتكابه إحداها، أو إذا وقع الفعل من شخص مكلف به.