الحكومة التونسية تقر مشروع قانون المساواة في الميراث
مجلس الوزراء التونسي يقر مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بإتمام مجلة الأحوال الشخصية وتنظيم حالة الطوارئ.
أقر مجلس الوزراء التونسي، الجمعة، مشروعي قانونين أساسيين، يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية، والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بقصر قرطاج.
وصادق مجلس الوزراء التونسي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث، أبرزها المساواة بين الذكور والإناث عند تقاسم الميراث.
وأكدت سعيدة قراش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع سيعرض على مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه حتى يصبح ساري المفعول.
وينص مشروع القانون في القسم المتعلق بالمساواة في الميراث، على أن ''البنت انفردت أو تعددت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم، ولا يرث معها الأب والجد إلا السدس دون أن ينتظرا شيئا آخر، ولا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة»، إضافة إلى الفصل 146-3 وينص على أن "البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم".
والفصل 146-4 وينص على أن "الأحفاد إناثا أو ذكورا مهما كانت طبقتهم يرثون مثل ما كان سيرجع لأصلهم المباشر كما لو كان حيا في تاريخ وفاة سلفه، ويوزع نصيب الأحفاد بينهم بالتساوي»، إضافة إلى الفصل 146-5-وينص على أن «الأم والأب إذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض القرين عند وجوده". والفصل 146-6- وينص على أنه «للقرين النصف عند انعدام الفرع الوارث والربع عند وجوده، ويتمتع الأرمل والأرملة قانونا بحق سكني مدى الحياة بمحل الزوجية الراجع للزوج المتوفى بشرط: أولا ألا يكون المحل غير قابل للقسمة، ثانيا إذا كان له أو لها منه أو منها ولد حتى بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا استمرت علاقتهما الزوجية أربع سنوات على الأقل، ويسقط هذا الحق في حال الزواج من جديد أو كان للأرملة مسكن خاص بهما".
كما قرر مجلس الوزراء التونسي بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات والمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.