رئيس الإمارات يعدّل صلاحيات وزارات الاقتصاد والثقافة والطاقة
مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بما فيها القرارات اللازمة لنقل وتسوية أوضاع موظفي الوزارات.
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوما بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزرات وصلاحيات الوزراء.
ونصت التعديلات على أن يستبدل بمسمى "وزارة الطاقة" مسمى "وزارة الطاقة والصناعة"، وذلك وفقا للعدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم تُنقل جميع الاختصاصات المتعلقة بشؤون الصناعة المقررة لوزارة الاقتصاد بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 إلى وزارة الطاقة والصناعة، وتحل وزارة الطاقة والصناعة محل وزارة الاقتصاد في جميع التشريعات والاختصاصات والحقوق والالتزامات المتعلقة بالصناعة بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أي عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها وزارة الاقتصاد في شؤون الصناعة.
ووفقا للمرسوم تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الاختصاصات المناطة بها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته باستثناء الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب، وتنظم شؤون الشباب والجهات المختصة عليه في الدولة بقرار من مجلس الوزراء.
ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بما فيها القرارات اللازمة لنقل وتسوية أوضاع موظفي الوزارات التي نقلت كل أو بعض اختصاصاتها إلى جهات أخرى وفقا لأحكام هذا المرسوم والقرارات اللازمة لنقل المخصصات والميزانيات المالية والأصول والموجودات المترتبة على ذلك.
aXA6IDMuMTM1LjIwNS4yMzEg جزيرة ام اند امز