سياسة
البحرين تصدر قانونا يعاقب من يروج أو يبرر للأعمال الإرهابية
السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار لكل من قام بأي وسيلة بالترويج لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً.
صدق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، على قانون يوسع من دائرة الملاحقة الإرهابية، بهدف حماية المجتمع من هذه الأعمال.
- البحرين: استضافتنا للمؤتمر الاقتصادي من أجل الفلسطينيين
- البحرين تدين استهداف مكة وجدة: عمل عدائي دنيء
وبحسب وكالة أنباء البحرين، فإن القانون يحمل رقم "8" لسنة 2019، الذي استهدف تعديل المادة "11" من القانون رقم "58" لسنة 2006، بشأن الأعمال الإرهابية، وتضمن مادتين.
وتشير المادة الأولى إلى استبدال النص الجديد بنص المادة "11" من القانون رقم "58" لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ليصبح:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها".
"ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا يتضمن أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال".
وشدد القانون في مادته الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- ضرورة تنفيذ هذا القانون، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.