لماذا تم وقف العمل بـ7 مواد بدستور الكويت؟
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمرا يتم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات.
جاء الأمر الأميري بعد خطاب ألقاه أمير الكويت مساء الجمعة، ضمنه أسباب وقف العمل بتلك المواد، التي تتعلق جميعها بمجلس الأمة.
وتتعلق المواد الموقوف العمل بها بصلاحيات مجلس الأمة ودوره في تشكيل الحكومة وإقرار القوانين. وكان لزاما تعليق العمل بالمواد في ظل انتقال المهام المخولة لمجلس الأمة إلى أمير البلاد ومجلس الوزراء.
أسباب القرار
أسباب وقف العمل بتلك المواد تتعلق بإساءة استخدام الأدوات الدستورية والرقابية والتشريعية من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، وسعي أمير البلاد لتلافي تلك السلبيات مستقبلا.
وأمر أمير الكويت بحل مجلس الأمة جاء قبل أيام من انعقاد أولى جلساته التي كانت مقررة يوم 14 مايو/أيار الجاري، بسبب ممارسات لأعضائه قال أمير الكويت إنها "سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة"، في إشارة إلى تعطيلهم تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى "تمادي البعض بالتدخل في صميم اختصاصات الأمير وفي اختياره لولي عهده".
كما اتهم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعض أعضاء مجلس الأمة بإساءة استخدام الأدوات الدستورية "إساءة بالغة".
ولفت في هذا الصدد إلى "الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صغيرة وكبيرة مما أهدر القيمة الحقيقية لهذا الحق بوصفه أداة راقية للمساءلة والمحاسبة وليس وسيلة للابتزاز والتهديد أو طريقا للحصول على مكاسب أو منافع شخصية فليس لهذه الأغراض أقر الدستور أداة الاستجواب".
وبين أنه نتيجة لتلك الممارسات "غدت قاعة عبدالله السالم (مجلس الأمة) بدلا من أن تكون مكانا لممارسة ديمقراطية حقيقية سليمة أصبحت مسرحا لكل ما هو غير مألوف وغير مستحب أو مقبول من الألفاظ والعبارات".
وبين أن "الواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد".
وأشار إلى أن تلك الممارسات "وضعتنا أمام موقف دستوري لا بد من العمل على معالجة أسبابه والحيلولة دون تكرارها في المستقبل حرصا على مصالح البلاد والعباد".
ويعد البرلمان الذي تم حله قبل انعقاد أولى جلساته هو أول برلمان في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وجاء تشكيل البرلمان بموجب انتخابات جرت في 4 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن صدر مرسوم أميري يوم 15 فبراير/شباط الماضي بحل مجلس الأمة السابق (2023) بسبب "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
وعقب نتائج الانتخابات الأخيرة، أصدر أمير الكويت يوم 15 أبريل/نيسان الماضي أمرا أميريا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بالكويت، إلا أنه لم يستطع حتى الآن تشكيل الحكومة، بسبب رفض أعضاء مجلس الأمة الدخول في الحكومة وفرض "إملاءات وشروط" عليها، حيث تنص المادة 56 من الدستور على أن "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم".
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت خلال السنوات الماضية إلى إعاقة عمل الحكومة وتعطيل مشاريع التنمية في البلاد، فضلا عن حل مجلس الأمة مرات عدة.
وقال أمير الكويت في خطابه: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا علينا واجب صونها وحمايتها".
نص الأمر الأميري
وعقب الخطاب صدر أمر أميري يتم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات.
وجاء في الأمر الأميري:
بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد أمرنا بالآتي:
مادة أولى: حل مجلس الأمة.
مادة ثانية: يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة اثنان وثلاثة) و71 (فقرة اثنان) و 79 و 107 و 174 و 181 من الدستور. وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا.
مادة ثالثة: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.
مادة رابعة: تصدر القوانين بمراسيم قوانين.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
7 مواد
بالنظر إلى الأمر الأميري فإن المواد التي سيتم وقف العمل بها لمدة 4 سنوات يبلغ عددها 7 مواد من إجمالي مواد الدستور البالغة 183 مادة.
أيضا فإن كل المواد التي سيتم وقف العمل بها تتعلق بمجلس الأمة وبالممارسات السلبية التي أشار لها الأمير في خطابه وبين أنها سيتم "معالجتها والحيلولة دون تكرارها في المستقبل".
نص الأمر الأميري على وقف العمل بالمادة 51 فقرة 2.
المادة 51
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
وهو ما يعني أن المادة ستكون بعد وقف العمل بالفقرة فقرة 2 كالتالي:
السلطة التشريعية يتولاها الأمير وفقاً للدستور.
أيضا نص الأميري على وقف العمل بالمادة 56 فقرة 3.
المادة 56 :
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
وهو ما يعني وقف العمل بالفقرة الخاصة بأن "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم... إلخ."
ويعطي نص المادة مجلس الأمة القدرة على تعطيل تشكيل الحكومة في حال رفض الأعضاء المشاركة فيها إذ يستلزم تشكيل الحكومة وجود نائب واحد على الأقل في مجلس الوزراء.
أيضا نص الأمر الأميري على وقف العمل بالمادة 71 فقرة 2:
المادة 71
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
وسيتم وقف العمل بالفقرة الثانية التي تنص على أنه "يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر".
المادة 79
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
المادة 107
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل . فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
المادة 174
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.
المادة 181
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
aXA6IDMuMTM1LjIxNi4xOTYg جزيرة ام اند امز